الحمد لله.
أولا :
يجب أن يراعى في قسمة الميراث إعطاء كل ذي حق حقه بحكم الله تعالى في كتابه ، وأن
لا يظلم أحد أحدا شيئا ؛ فإن هذه الحقوق أوجبها الله تعالى ، وأمر أن لا نتعدى حدود
الله التي حدها والتي بها يعرف كل صاحب حق مقدار حقه .
ثانيا :
حيث إن العقار المتروك لا يقبل القسمة على الورثة إلا ببيعه وإعطاء كل واحد نصيبه
فإنه يباع ويقسم ثمنه على الورثة .
ثالثا :
إذا لم يكن في سؤال السائل ورثة إلا من ذُكر فإن الأب إذا توفي تاركا زوجة وثلاثة
أبناء فإن تركته تقسم كما يلي : للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 ، والباقي للأبناء
الثلاثة بالسوية .
فلما توفي أحد الأبناء تاركا أمه وأخوين فلأمه السدس من تركته لقوله تعالى : (
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/ 11.
والباقي للأخوين تعصيبا .
فلما توفي الابن الثاني وترك أمه وأخاه فلأمه الثلث من تركته لقول الله تعالى: (
فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ )
النساء/11 .
والباقي لأخيه تعصيبا .
فعلى ما تقدم : يباع البيت المذكور أولا ثم تأخذ الأم الثمن من قيمته ، وللأبناء
البقية بالسوية .
ثم تأخذ الأم سدس نصيب ابنها الأول المتوفى ، ويأخذ أخواه البقية بالسوية .
ثم تأخذ الأم ثلث نصيب ابنها الثاني المتوفى ، والباقي يأخذه أخوه .
وتقسيم الأنصبة بين الورثة :
يكون بحسب الحال التي تركها عليه صاحب المال ( المورث ) ، فإن كان قد تغير الآن :
فيلجأ إلى أهل الخبرة في تقدير ذلك .
يراجع جواب السؤال رقم : (145685)
.
والله تعالى أعلم .