السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة

178723

تاريخ النشر : 03-08-2012

المشاهدات : 7699

السؤال


مات أب عن زوجة وثلاثة أبناء ، تاركاً لهم عقار عبارة عن منزل من غرفتين ، الحوائط من الطين ، والسقف من الأعشاب ، وهو في حالة سيئة للغاية ، وتقدر قيمته بمبلغ خمسمائة دولار وبعد مرور سنوات كان المنزل قد غطاه الطين تقريباً , وذلك لعدم وجود إمكانية إعادة بنائه ، وتوفي ولدين من الأبناء ، وتبقى ابن وزوجة الأب الأم ، والتي هي قريبة من جار لها غير مسلم ، وحتى يتم إعادة بناء المنزل على الطراز الحديث يحتاج الأمر لتكلفة قدرها خمسة عشر ألف دولار15000 دولار أمريكي ، وهذا في حالة أن يكون البيت مكون من وحدتين أحداها للأم و الوحدة الثانية للابن الذي سيقوم بالبناء ، وافقت الأم ، وفي هذا العام حدث سوء تفاهم بين الأم والابن المتبقي ، والذي يعيش في نفس المنزل ، وتطور الأمر لدرجة أن قررت الأم بيع نصيبها بسبعة آلاف دولار أمريكي لشخص آخر ، وتوجه الابن للمحكمة لطلب نصيبه وتوزيع تركة أبيه وفي انتظار حكم المحكمة حتى الآن ، فما هو موقف الشريعة في توزيع هذا الميراث في هذه الحالة ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
يجب أن يراعى في قسمة الميراث إعطاء كل ذي حق حقه بحكم الله تعالى في كتابه ، وأن لا يظلم أحد أحدا شيئا ؛ فإن هذه الحقوق أوجبها الله تعالى ، وأمر أن لا نتعدى حدود الله التي حدها والتي بها يعرف كل صاحب حق مقدار حقه .
ثانيا :
حيث إن العقار المتروك لا يقبل القسمة على الورثة إلا ببيعه وإعطاء كل واحد نصيبه فإنه يباع ويقسم ثمنه على الورثة .
ثالثا :
إذا لم يكن في سؤال السائل ورثة إلا من ذُكر فإن الأب إذا توفي تاركا زوجة وثلاثة أبناء فإن تركته تقسم كما يلي : للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 ، والباقي للأبناء الثلاثة بالسوية .
فلما توفي أحد الأبناء تاركا أمه وأخوين فلأمه السدس من تركته لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/ 11.
والباقي للأخوين تعصيبا .
فلما توفي الابن الثاني وترك أمه وأخاه فلأمه الثلث من تركته لقول الله تعالى: ( فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) النساء/11 .
والباقي لأخيه تعصيبا .
فعلى ما تقدم : يباع البيت المذكور أولا ثم تأخذ الأم الثمن من قيمته ، وللأبناء البقية بالسوية .
ثم تأخذ الأم سدس نصيب ابنها الأول المتوفى ، ويأخذ أخواه البقية بالسوية .
ثم تأخذ الأم ثلث نصيب ابنها الثاني المتوفى ، والباقي يأخذه أخوه .

وتقسيم الأنصبة بين الورثة : يكون بحسب الحال التي تركها عليه صاحب المال ( المورث ) ، فإن كان قد تغير الآن : فيلجأ إلى أهل الخبرة في تقدير ذلك .
يراجع جواب السؤال رقم : (145685) .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب