الحمد لله.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما ؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان ، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها ، وحاملها والمحمولة إليه ، وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها ، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم يعاونون على شربها ؛ ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما كقتال المسلمين والقتال في الفتنة " (22 /141-142) .
إذا عُلم ذلك : فالذبح على
غير الشريعة الإسلامية محرم ، فلا يجوز للمسلم عمله بنفسه ، ولا يجوز له أن يعين
غيره عليه ؛ سواء كان ذلك بذبحه ، أو التصرف فيه بعد الذبح ، ببيع أو شراء ، أو نحو
ذلك .
روى البخاري (2236) ومسلم (1581) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : ( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ
بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه
الله :
" وَنَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر وَغَيْره الْإِجْمَاع عَلَى تَحْرِيم بَيْع الْمَيْتَة
, وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ السَّمَك وَالْجَرَاد " انتهى من " فتح الباري " (
4/424) .
وكل ما لم يذبح بطريقة شرعية : فهو ميتة ، كالذي مات حتف أنفه ، ولم يذبح .
وقال ابن القيم رحمه الله :
" وأما تحريمُ بيع الميتة ، فيدخل فيه كُلُّ ما يسمَّى ميتةً ، سواء مات حتف أنفه ،
أو ذُكِّىَ ذكَاةً لا تُفيد حِلَّه. ويدخل فيه أبعاضُها أيضاً " انتهى من "زاد
المعاد" (5 /749) .
وينظر إجابة السؤال رقم (7489)
، (85191) .
والله أعلم .