الحمد لله.
ولا بأس بكونها مائلة ، سواء
كانت مائلة لجهة اليمين أو اليسار أو لجهة القبلة أو لجهة المصلي، ولو كان طولها
مائلة أقل من مقدار السترة السابق ؛ لأن المقصود هو تحصيل السترة ، ولا يتقيد ذلك
بمقدار ، وإن كان الأفضل أن تكون ثلثي ذراع فما فوق.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : السترة للمصلي جائزة بكل شيء حتى لو كان سهماً؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم فليستر لصلاته ولو بسهم)، بل قال
العلماء إنه يمكن أن يستر بالخيط وبطرف السجادة، بل جاء في الحديث عن النبي عليه
الصلاة والسلام أن من لم يجد عصا فليخط خطاً، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد فلينصب
عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ولا يضره ما مر بين يديه). رواه الإمام أحمد،
وقال ابن حجر في البلوغ: ولم يصب من زعم أنه مضطرب ، بل هو حسن.
وكل هذا يدل على أن السترة لا يشترط أن تكون كبيرة، وإنما يكتفي فيها بما يدل على
التستر" انتهى من "مجموع الفتاوى"(13/325) .
والله أعلم