الحمد لله.
أولاً :
إن لم تكن الأم قد قصرت في حفظ الدواء ( الحبوب المهدئة ) في مكان يبعد عادة عن
متناول ابنتها المختلة عقليًا ، ولم تفرط أو تهمل في إبعادها عن هذا الدواء ، فلا
شيء عليها ولا يلزمها كفارة .
أما إن كانت الأم قد قصرت أو أهملت في حفظ الدواء ، في المكان المعتاد لحفظه ،
بعيدًا عن متناول يد ابنتها ؛ فإنها يلزمها كفارة القتل الخطأ وهي : عتق رقبة مؤمنة
، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين كاملين متتابعين ، وعليها التوبة من ذلك ، وعلى
عاقلة المرأة ( أي : عصبتها ) الدية لورثة الميتة إذا طالبوا بها ، ولا ترث المرأة
منها شيئًا .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
" منذ حوالي 19 تسعة عشر عاماً كان عندي طفلة عمرها حوالي سنة أو سنة ونصف تقريباً
، وكانت مريضة وكانت أختها الكبيرة وضعت " قاز " في الفانوس ، وبقي قليلا منه في
الوعاء الذي كانت تعمل به ، وأتت عليه تلك الطفلة الصغيرة وشربت منه ، ولست أنا
متأكدة هل الطفلة شربت منه أم لا ؟ لكنها وجدت آثار " القاز " - الكاز - على
ملابسها ، وبعدها توفت تلك الطفلة بيومين أو ثلاثة ، وقد قال الطبيب الذي عرضت عليه
: إن الكبد محروقة ، هل عليَّ إثم أنا أم الطفلة أم لا ؟ إذا كان عليَّ شيء فكيف
أعمل ؟ .
فأجابوا :
إذا ثبت أن وفاة الطفلة بسبب شرب " القاز " : فإن على أختها إذا كانت بالغة سن
التكليف وقت تركها للوعاء الذي فيه " القاز " كفارة قتل الخطأ ؛ لثبوت تسببها في
قتل أختها لتفريطها في ترك " القاز " في متناول هذه الطفلة ، والكفارة : عتق رقبة
مؤمنة ، فإن لم تجدها أو لم تستطع : فإنها تصوم شهرين كاملين متتابعين ستين يوماً ،
وعليها التوبة من ذلك ، أما إذا لم تكن في ذلك الوقت بالغة فليس عليها كفارة "
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" ( 21 / 368 ، 369 ).
ويراجع للفائدة الجواب رقم (71185)
، ورقم (10019)
ورقم (5241) .
ثانيًا :
إن كانت المرأة لا تستطيع عتق رقبة ، ولا تستطيع الصيام لكبرها ، فلا شيء عليها وهي
معذورة حتى تجد الرقبة أو تستطيع الصيام ، ولا يجزئ الإطعام عن الصيام في هذه
الحالة على الصحيح .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (21/290) :
" من قتل مؤمنًا خطأ فعليه تحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ،
فإن لم يستطع كان معذورًا معفوًا عنه حتى يجد الرقبة ، أو يستطيع الصيام في يوم ما
من الدهر ، فإن مات ولم يتيسر له ذلك فهو معفو عنه إن شاء الله ، ولا يجوز العدول
عن الصيام إلى الإطعام على الصحيح ؛ لأن الله لم يذكره في كفارة قتل الخطأ كما ذكره
في أنواع من الكفارات الأخرى ، وما كان ربك نسيًا ، ولا يصح قياس بعض الكفارات على
بعض ؛ لأنها من العبادات التوقيفية التي يعتمد فيها على النص " انتهى .
والله أعلم .