السبت 1 جمادى الأولى 1446 - 2 نوفمبر 2024
العربية

لم يكن في صدرِها حليبٌ ، فأطعمت طفلتَها زبدةً ، فماتت

71185

تاريخ النشر : 23-11-2005

المشاهدات : 7174

السؤال

امرأةٌ ولدت بنتًا منذ أكثرَ من خمسينَ سنةً ، ولم يوجد في صدرِ هذه المرأةِ حليبٌ ، فكانت تعطي البنتَ الصغيرةَ ( زبدةً ) ، وبعدَ ستةِ أيامٍ تقريبًا ماتتِ الطفلةُ .
فهل على الأمِّ شيءٌ في ذلك ؟
حيثُ إنَّها تخشى أن تكونَ هي المتسببة في موتِها ( أي أنَّ الطفلةَ ماتت بسببِ الزبدةِ ) .
وهذه الأمُّ لا تعلمُ هل الزبدةُ تسببُ الوفاةَ ، ولو كانت تعلمُ أن الزبدةَ تسببُ الوفاةُ لما أعطتها ابنتَها .

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

الحكمُ الشرعيُّ في هذه المسألةِ يتوقفُ على سؤالِ أهلِ الخبرةِ من الأطباءِ المتخصِّصِين ، فإن قالوا : إن إطعام ( الزبدة ) للطفل حديث الولادة يؤدي إلى وفاته , كانت هذه الأم قد قتلت طفلتها قتلاً خطأ , وإن قالوا : إن ذلك لا يؤدي إلى الوفاة , فلا شيء على الأم , لأنها لم تتسبب في موت طفلتها , وإن تردد الأطباء وشكوا , هل هذا يؤدي إلى الوفاة أم لا ؟ فلا شيء على الأم أيضاً .

وعلى هذا , فلا بد من سؤال أهل العلم والخبرة .

قال الشيخُ عبدُ العزيزِ بنُ بازٍ رحمَه الله :

" إذا كانت لم تتيقَّن أنَّها ماتت بسببِها فليس عليها شيءٌ ؛ لأنَّ الأصلَ براءةُ الذمَّةِ من الواجباتِ ، ولا يجوزُ أن تُشغَلَ إلا بِحُجَّةٍ لا شكَّ فيها " انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (22/327) .

وإذا ثبت أن الزبدة هي سبب الوفاة فإن هذا القتل يعتبر قتلاً خطأ , لأن الأم لم تتعمد قتل ابنتها , ويترتب على القتل خطأً شيئان : الدية والكفارة .

وقد سبق في جواب السؤال (52809) أن الدية في القتل خطأ تجب على عاقلة القاتل , وليس على القاتل نفسه , وعاقلة القاتل هم عصبته كالأب والابن والإخوة والأعمام ونحوهم .

أما الكفارة فهي واجبة على القاتل نفسه , والكفارة هي تحرير رقبة مؤمنة , فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .

جاء في الموسوعة الفقهية (16/62) :

" لا خلافَ بين الفقهاءِ في أنَّ القتلَ الخطأَ هو ألاّ يقصدَ الضّربَ ولا القتلَ ، مثلُ أن يرمِيَ صيدًا أو هدفًا فيصيب إنسانًا ، أو ينقلبَ النائمُ على إنسانٍ فيقتلَه ، وموجبُه الديةُ على العاقلةِ والكفارةُ " انتهى .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (21/245 ، 248) :

" وديةُ الطفلةِ المقتولةِ خطأً بعدَ ولادتِها حيةً كديةِ المرأةِ ، وهي على النصفِ من ديةِ الذكرِ .

وعليها دفعُ الديةِ إلى الورثةِ " انتهى .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب