الحمد لله.
أولا :
يجب على المرأة المطلقة طلاقاً رجعيّاً أن تبقى في بيت زوجها ويحرم عليها الخروج
منه ، كما أن لها عليه الحق في أن يسكنها ، وينفق عليها مدة العدة ، ويحرم على
زوجها أن يخرجها من مسكنها في هذه المدة ؛ لقوله تعالى ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
) الطلاق/ 1 .
قال ابن القيم – رحمه الله - : " ومما يُبيِّن الفرق بين عدة الرجعية والبائن : أن
عِدَّة الرجعية لأجل الزوج ، وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين " انتهى
من " زاد المعاد في هدي خير العباد " ( 5 / 674 ) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (25/113) : " الْمُعْتَدَّةُ عَنْ طَلاقٍ رَجْعِيٍّ
تُعْتَبَرُ زَوْجَةً ؛ لأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ قَائِمٌ ، فَكَانَ الْحَالُ بَعْدَ
الطَّلاقِ كَالْحَالِ قَبْلَهُ ، وَلِهَذَا اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ جَمِيعًا
عَلَى وُجُوبِ السُّكْنَى فِيهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ
حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ " . انتهى .
وللزوج مراجعة زوجته الرجعية
وهي في عدتها ، وليس لها أن تمتنع من ذلك . قال تعالى ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً ) البقرة/ 228 .
ثانيا :
في حالة الأخت المسئول عنها فإنه ليس ثمة خروجٌ من بيت الزوجية من قبَلها وليس ثمة
إخراج من قبَله ، كما أن الحكمة في عدم الخروج والإخراج وهي أنه لعله أن يراجع نفسه
فيرجعها لعصمته غير متحققة مع بُعدها عنه وسكنها في بلد آخر ، وبحسب السؤال فإنه لا
يوجد بيت زوجية أصلاً ! وعليه : فلا تمنع المرأة من بقائها في بلدها الحالي
واعتدادها في أي مسكن آمن شاءت ، وفي هذه الحال فإنه يجب على الزوج الالتزام بنفقة
المسكن ونفقة المطعم والملبس والحاجيات الضرورية لزوجته المطلَّقة حتى تنقضي عدتها
.
ينظر : "روضة الطالبين" للنووي (8/423) ،"مطالب أولي النهى" للرحيباني (5/586) .
وينظر أيضا جوابا السؤالين (
95500 ) و (
11798 ) .
والله أعلم