قال لزوجته: لما أعطيك حاجتك وحاجة أبيك تبقي طالق
تعرض زوجي لضائقة مالية كبيرة تفوق مستواه المادي بشدة ، وطلب مني أن أعطيه ذهبي كله كي أساعده في محنته ، وبالفعل أعطيته كل الذهب ، ولكنه لم يكف ، وقد تخلى عنه إخوته ، فعرض عليه أبي وإخوتي المساعدة ، وبالفعل قاموا بإقراضه مبلغا كبيرا كي يسدد مديوناته لأصدقائه على أن يقوم بتسديد أموال أبي وإخوتي حينما يتيسر له ، وأيضا ذهبي ، وبعدها بفترة حدثت بيننا مشكلة بسبب إخوته ، وحينها قال لي : عندما أقوم بتسديد أموال أبوك وإخوتك وذهبك تكوني طالق ( لما أعطيكي حاجتك وحاجة أبوك وإخوتك تبقي طالق ) ، والآن قام بتسديد أبي وإخوتي ، وأنا لم آخذ ذهبي ، ويقول إنه عندما ييسر له المولى عز وجل سيجلب لي ذهب ، وقد سألته : إنك لو أعطيتني الذهب أكون طالق ؟ قال لي إن ذهبك ساح من زمن عند الصائغ ، وإن ما سيجلبه جديد ؟! فهل إذا أحضر لي فعلا الذهب أكون طالق ؟ مع العلم أنه أخذ مني عددا معينا من الجرامات ، وكنا متفقين أن يرده لي بنفس العدد الذي أخذه ، هل من الممكن أن يرد لي زيادة أو أقل وألا يقع الطلاق ؟ ومع العلم أني لا أريد الطلاق ، وهي الطلقة الأولي إن وقعت ، لا قدر الله .
الجواب
الحمد لله.
قول زوجك : (لما أعطيكي حاجتك وحاجة أبوك وإخوتك تبقي طالق) طلاق معلق على شرط وهو
قضاء ما عليه لك ولأبيك وإخوتك ، فإن فعل ذلك وقع الطلاق .
ومعلوم أن من أخذ ذهبا ليفك ضائقته ، سوف يرد بدله ، ولا يمكنه أن يرد نفس الذهب .
فظاهر القول الصادر من زوجك : أنه لو رد لك مثل الذهب الذي أخذ ، مع رد ما أخذ من
أبيك وإخوتك ، حصل الطلاق .
ودعواه الآن أنه قصد رد نفس الذهب الذي أخذ ، وأن هذا الرد غير ممكن ، لأن الذهب
(ساح عند الصائغ) ، هذه الدعوى مخالفة للظاهر ، وفيها بعد ، لكنها محتملة ، والنية
أمر خفي لا يطلع عليه إلا الله ، فالواجب تذكير الزوج بذلك ، وتحذيره من الاستهانة
بالطلاق ، فإن الطلاق لو وقع ، فلابد من مراجعة حتى لا يعيش في الحرام معك .
وثمة مخرج لتجنب وقوع الطلاق : وهو أنه إذا كان أراد إرجاع مثل ما أخذ - كما هو
ظاهر العبارة- ، فيمكنه أن يرجع أقل منه ، ويبقى الباقي دينا في ذمته ، وبهذا لا
يقع الطلاق .
وينبغي أن ترضي بهذا الحل ، لما فيه من الخير لكما .
والله أعلم .