الحمد لله.
قول زوجك : (لما أعطيكي حاجتك وحاجة أبوك وإخوتك تبقي طالق) طلاق معلق على شرط وهو قضاء ما عليه لك ولأبيك وإخوتك ، فإن فعل ذلك وقع الطلاق .
ومعلوم أن من أخذ ذهبا ليفك ضائقته ، سوف يرد بدله ، ولا يمكنه أن يرد نفس الذهب .
فظاهر القول الصادر من زوجك : أنه لو رد لك مثل الذهب الذي أخذ ، مع رد ما أخذ من أبيك وإخوتك ، حصل الطلاق .
ودعواه الآن أنه قصد رد نفس الذهب الذي أخذ ، وأن هذا الرد غير ممكن ، لأن الذهب (ساح عند الصائغ) ، هذه الدعوى مخالفة للظاهر ، وفيها بعد ، لكنها محتملة ، والنية أمر خفي لا يطلع عليه إلا الله ، فالواجب تذكير الزوج بذلك ، وتحذيره من الاستهانة بالطلاق ، فإن الطلاق لو وقع ، فلابد من مراجعة حتى لا يعيش في الحرام معك .
وثمة مخرج لتجنب وقوع الطلاق : وهو أنه إذا كان أراد إرجاع مثل ما أخذ - كما هو ظاهر العبارة- ، فيمكنه أن يرجع أقل منه ، ويبقى الباقي دينا في ذمته ، وبهذا لا يقع الطلاق .
وينبغي أن ترضي بهذا الحل ، لما فيه من الخير لكما .
والله أعلم .
تعليق