قال :والله ما أنقل السيارة باسمه ولو على طلاقي ثم نقلها .

20-10-2012

السؤال 184246


وقع خلاف بين زوجي وصديقه ، وكان قبلها زوجي بايع له سيارة وما نقلها باسم صديقه ، لسه باسم زوجي ، وقال لي : والله ما راح أنقلها له ، لو على طلاقي . وزال الخلاف بينهما ، ونقلها له ، هل يقع الطلاق؟

الجواب

الحمد لله.


قول زوجك : " والله ماراح انقلها له لو على طلاقي" إن أراد به عدم نقل السيارة إلى اسم صديقه في مدة معينة ، أو مع بقاء خلافهما ، ثم نقلها باسمه بعد زوال الخلاف ، فلا يقع عليه شيء .
وإن أراد عدم نقلها إلى اسمه مطلقا ، فينظر في نيته : فإن أراد بذلك منع نفسه من نقلها ولم يرد الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، وتلزمه كفارة يمين .
وإن أراد وقوع الطلاق في حال نقلها إلى اسمه ، وقعت عليه طلقة .
وهذا التفصيل هو الراجح في مسألة الحلف بالطلاق ، أو الطلاق المعلق على شرط .
ينظر للفائدة : سؤال رقم (39941) .
والله أعلم .
الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب