الحمد لله.
قول زوجك : " والله ماراح انقلها له لو على طلاقي" إن أراد به عدم نقل السيارة إلى اسم صديقه في مدة معينة ، أو مع بقاء خلافهما ، ثم نقلها باسمه بعد زوال الخلاف ، فلا يقع عليه شيء .
وإن أراد عدم نقلها إلى اسمه مطلقا ، فينظر في نيته : فإن أراد بذلك منع نفسه من نقلها ولم يرد الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، وتلزمه كفارة يمين .
وإن أراد وقوع الطلاق في حال نقلها إلى اسمه ، وقعت عليه طلقة .
وهذا التفصيل هو الراجح في مسألة الحلف بالطلاق ، أو الطلاق المعلق على شرط .
ينظر للفائدة : سؤال رقم (39941) .
والله أعلم .
تعليق