هل يجوز لفريق الصيانة التناوب في النوم أثناء العمل الليلي ؟
أعمل رئيس طاقم الصيانة بإحدى المصانع ، ونداوم فى العمل بنظام الورديات ، ليلي ومسائي وصباحي ، خمسة أيام فى الأسبوع لكل وردية ، وأثناء الوردية الليلية من الساعة العاشرة مساءا إلى الثامنة صباحا أي 10 ساعات ، ونظرا لقلة الأعطال ، يغلب النعاس على أعضاء الفريق ، وأحيانا يذهب فريق للنوم ، ويبقى الباقي مستيقظا بالتبادل ، وأنا بصفتي رئيس الفريق لا أنام مطلقا ، وأغلب الظن - وحسب تقديري - لن يكون هناك ضرر على المصنع من هذا التصرف ، علما بأننا في مصنع مالكه ليس شخصا واحدا ، وإنما عدة جهات تملك المنشأة ، كذلك أخطرت مديري ولم يقر أو ينفِ هذا الفعل ، والمصنع له مدير عام ، وهو موظف أيضا .
والسؤال :
هل يحق لي السماح لهم بالنوم ، وهل يحق لي النوم مثلهم ، وفي حالة الرد بـ" لا "، ما هو موقفي الشرعي من السماح لهم بالنوم ، وما هو موقفهم الشرعي ؟
الجواب
الحمد لله.
الحكم الشرعي في ذلك يتبع المدير المخول بالإشراف على مراحل العمل وإجراءات سيره :
فإن كان المدير موكلا من قبل مالكي الشركة في إدارة العمل وتنظيمه بما يحقق مصلحته،
فحينئذ يمكنكم سؤاله واستئذانه في طريقة تقسيم المناوبة الليلية على فريق الصيانة ،
بحيث يتمكن الجميع من الاستراحة والنوم بالقدر الذي لا يؤثر في سير العمل ، ولا
يؤدي بأي تقصير فيه ، فإن سمح لكم فلا حرج عليكم في ذلك .
أما إذا كان المدير غير مخول بالنظر في هذه الحدود ، أو كان الأمر مشددا عليه من
قبل مالكي المصنع ، بحيث تعلمون أن أحدا لا يملك الصلاحية بالسماح لكم بالنوم أثناء
المناوبة الليلية ، أو قام احتمال لوقوع الخلل في المصنع والإنتاج بسبب النوم مع
عدم القدرة على تدارك ذلك ، أو كان في استيقاظ الموظفين جميعا طول الوقت ، مصلحة
زائدة للعمل : فلا يجوز لكم حينئذ مخالفة ما تم الاتفاق عليه ، ويجب عليك – وأنت
رئيس الفريق – إلزام الجميع بهذا الحكم الشرعي ؛ فالموظف في الشركات والمؤسسات
يسميه الفقهاء بـ " الأجير الخاص "، أو " الأجير المنفرد "، وهو من يعمل لمعين عملا
مؤقتا ، فيستحق أجره بتسليم نفسه في المدة المتفق عليها ؛ ويجب عليه الالتزام بأداء
العمل على الصفة المتفق عليها ؛ لأن منافعه صارت مستحقة للمستأجر – الذي هو المصنع
– في أوقات الدوام الرسمي طيلة سنوات بقاء الموظف في الخدمة .
قال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (6/66) :
" الأجير الخاص هو الذي يؤجر نفسه مدة معلومة ، يستحق المستأجر نفعها في جميعها "
اهـ
وإذا كانت مدة الإجارة مملوكة لصاحب العمل ، فليس للعامل أن ينوب عن غيره ؛ لأن هذا
الوقت ليس مملوكا له .
كما أن حق صاحب العمل في الإجارة متعقل بكل موظف بعينه ، فليس له أن يستنيب غيره من
تلقاء نفسه .
قال البهوتي رحمه الله :
" (وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى عَيْنِهِ فِي مُدَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا) بِأَنْ
اسْتَأْجَرَ عَبْدًا مُعَيَّنًا أَوْ إنْسَانًا مُعَيَّنًا لِيَخِيطَ لَهُ شَهْرًا
، أَوْ لِيَبْنِيَ لَهُ هَذَا الْحَائِطَ (فَمَرِضَ) الْأَجِيرُ ( لَمْ يَقُمْ
غَيْرُهُ مَقَامَهُ ) لِوُقُوعِ الْعَقْدِ عَلَى عَيْنِهِ كَالْمَبِيعِ
الْمُعَيَّنِ " انتهى من "كشاف القناع" (4/31) .
وينظر : " قواعد الأحكام " للعز ابن عبد السلام (2/185)، "رد المحتار مع الدر
المختار" (6/70) ، " حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير " (4/23) ، " مغني المحتاج "
(3/477) .
وقد سبق بيان هذا الحكم باختصار شديد في موقعنا ، وذلك في الجواب رقم : (40509).
والله أعلم .