الحمد لله.
أولاً : اختلف العلماء في حكم التبرع بالأعضاء ، فذهب بعضهم إلى تحريمه مطلقًا ،
وأجازه الآخرون بشروط ، وهو اختيار عددٍ من المؤتمرات والمجامع والهيئات واللجان
منها : المؤتمر الإسلامي الدولي المنعقد بماليزيا ، ومجمع الفقه الإسلامي بالأغلبية
، وهيئة كبار العلماء في بلاد الحرمين ، ولجنة الفتوى في كل من الأردن ، والكويت ،
ومصر ، والجزائر .
ولمزيد من التفصيل يراجع الجواب رقم (49711)
، ورقم (107690) ،
ورقم (2117) ، ورقم
(119295) .
ثانيًا : اتفق الفقهاء على بطلان تصرفات الصبي غير المميز ، واختلفوا في صحة تصرفات
المميز ، فأبطلها بعضهم ، وذهب البعض الآخر إلى التفصيل فقالوا :
تنقسم تصرفات الصبي المميز إلى ثلاثة أقسام : تصرفات نافعة نفعاً محضاً ، وهذه تصح
دون إذن الولي ، وتصرفات ضارة ضرراً محضاً وهذه لا تصح وإن أجازها الولي ، وتصرفات
دائرة بين النفع والضرر وهذه موقوفة على إجازة الولي .
جاء في الموسوعة الفقهية (14/23) :
" أمّا تصرّفات الصّبيّ :
1 - فما كان منها نافعا له نفعا محضا : صحّ منه بغير إذن وليّه .
2 - وما كان ضارّاً به ضرراً محضاً : فلا يصحّ ولو أذن وليّه .
3 - وما كان متردّدا بينهما : لا يملكه إلا بإذن الوليّ " انتهى .
ولا شك أن في تبرع الطفل بأعضائه ضررا بينا عليه ،
وتصرفا في بدنه بغير مقتضى المصلحة له ، فلا يمكن منه ما دام صبيا ، سواء كان مميزا
أو غير مميز ، لكن إن بلغ ، وكان راشدا حسن التصرف ، فله أن يتبرع ، إن شاء الله .
وإذا كان الصبي يمنع من التصرف في ماله ، حتى يبلغ ، ويؤنس رشده ؛ فمن باب أولى أن
يمنع من التصرف في بدنه أو شيء من أعضائه ، وليس للولي مدخل في ذلك الباب أصلا ،
حتى يأذن له بتبرعه ؛ بل هو مأمور بحفظه ورعايته ، حتى يكبر ، فيتولى هو أمر نفسه .
والله أعلم .