هل من الممكن أن تصلي المرأة صلاة العيد في جماعة ، وتؤمهم امرأة ؟
الحمد لله.
أولا :
يشرع للمرأة المسلمة الخروج للمصلى يوم العيد لصلاة العيد مع المسلمين ، غير متطيبة أو متبرجة بزينة .
روى البخاري (324) ومسلم (890) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ : " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ ، قَالَ : ( لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا ).
سئلت اللجنة الدائمة : هل صلاة العيد واجبة على المرأة ، وإن كانت واجبة فهل تصليها في المنزل أو في المصلى ؟
فأجابت : " ليست واجبة على المرأة ، ولكنها سنة في حقها ، وتصليها في المصلى مع المسلمين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بذلك " .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (8 /284) .
راجع إجابة السؤال رقم (49011) .
ثانيا :
لا يشرع لهن إقامة صلاة العيد في البيوت تؤمهن إحداهن وهن يقدرن على الخروج إلى المصلى للصلاة مع المسلمين ، كما لا يشرع أيضا تخصيص مكان للنساء ، يصلين فيه العيد بمفردهن ؛ لأن ذلك من البدعة .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يجوز للمرأة أن تصلى صلاة العيد في بيتها؟
فأجاب : " المشروع في حق النساء أن يصلين صلاة العيد في مصلى العيد مع الرجال ، لحديث أم عطية رضي الله عنها ، فالسنة أن يخرج النساء إلى مصلى العيد مع الرجال ، أما صلاة النساء في البيوت فلا أعلم في ذلك سنة " .
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (189 /8) بترقيم الشاملة .
وسئل أيضا :
امرأة تسأل عن صلاة العيد بالنسبة للنساء حيث لا يوجد لدينا مصلى للنساء ، فأجمع النساء في بيتي وأصلي بهن صلاة العيد ، فما الحكم في ذلك ؟ علما بأن بيتي مستور وبعيد عن الرجال.
فأجاب :
" الحكم في ذلك أن هذا من البدعة ؛ فصلاة العيد إنما تكون جماعة في الرجال ، والمرأة مأمورة بأن تخرج إلى مصلى العيد فتصلى مع الرجال وتكون خلفهم بعيدة عن الاختلاط بهم .
وأما أن تكون صلاة العيد في بيتها فغلط عظيم ؛ فلم يعهد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه أن النساء يقمن صلاة العيد في البيوت " .
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (189 /8) .
والله أعلم .