تتهمه زوجته بالتحرش بأختها ، فقال لها: إن لمست أختك فزواجنا باطل ، ثم عاد فلمسها بشهوة .

22-02-2013

السؤال 192310


تشاجرت مع زوجتي بخصوص أختها، فقد اتهمتني زوجتي بأني أتكلم مع أختها بشكل لا يليق، تقصد بذلك أني أكلمها بشكل شهواني ، فقلت لها: ثقي أني لا أفعل ذلك ، ولن أتعرض لها من جديد ، وان لمستها بعد اليوم فزواجنا باطل . قلت تلك العبارة فقط من أجل تطمينه ا، ولم أكن اقصد الطلاق على الإطلاق ، ثم مضت الأيام وفي مناسبة ما تحدثت مع أختها فلمستها بشهوة ، ثم بعد بضعة أشهر في مناسبة أخرى لمستها مرة أخرى بشهوة. مجرد لمس باليد فقط لا غير. والآن بدأت الوساوس تدور في ذهني، هل وقع طلاق أم لا..! إني متأكد بنسبة 99.9% أني لم أكن انوي الطلاق يوم أن تلفظت بتلك العبارة، ما تلفظت بها إلا لأثبت أن ساحتي خالية من الريبة ، وأنه لا يحق لزوجتي أن تشك فيّ .
فهل وقع طلاق في هذه الحالة ؟ وإذا كان كذلك ، فكم طلقة وقعت ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
أعلم - أيها السائل – أن ما حدث من مسك لأخت زوجتك بشهوة أمر محرم بلا خلاف , وهو من زنا اليد الذي أخبر عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليس الزنا هو فقط زنا الفرْج ، بل هناك زنا اليد وهو اللمس المحرَّم ، وزنا العين وهو النظر المحرَّم ، وإن كان زنا الفرْج هو الذي يترتب عليه الحد ؛ فكيف تدعي بعد ذلك أن "ساحتك خالية من الريبة" ، وأنه "لا يحق لزوجتك أن تشك فيك" ؛ إن ساحتك مليئة بالريبة ، وفساد القصد والطبع .
جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العين النظر ، وزنا اللسان المنطق ، والنفس تمنَّى وتشتهي ، والفرْج يصدق ذلك كله ويكذبه " . رواه البخاري ( 5889 )، ومسلم ( 2657 ).
وفي رواية لمسلم : ( فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ ، وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلامُ ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ ).
وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس المرأة الأجنبية فقال : ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ) رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار ، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " برقم (5045) .
وإذا كان هذه معصية وجناية في حق كل امرأة ، موجبة لسقوط الثقة بك ، وائتمانك ؛ فكيف يكون الحال مع أخت زوجتك ، التي هي محرمة عليك ، ما دامت أختها زوجة لك .
فالواجب عليك أن تستغفر الله تعالى من هذه المعصية ، وأن تتوب إليه ، مع العزم على عدم معاودة ذلك مرة أخرى ، وسد أبواب الفتنة بهذه الأخت ، فلا تختلِ بها ، ولا تكن معها في مكان أو حال يجرك إلى العود إلى ما كنت تفعل .
ثم لا حاجة لك في الكلام إليها أيضا ، لا بشهوة ، ولا بغير شهوة ؛ وحاجتكم إلى الكلام ، تقضيها أختها التي هي زوجتك .
ثانيا :
أما قولك لزوجتك إن لمست أختك فزواجنا باطل ؛ فهذا من كنايات الطلاق, وكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية كما بيناه في الفتوى رقم: (120947) .
وما دمت أنك لم تكن تقصد بذلك اللفظ الطلاق – كما ذكرت في سؤالك ، والعهدة عليك أنت - فلا يقع بذلك الطلاق .
والله أعلم .
الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب