الحمد لله.
أولا :
أعلم - أيها السائل – أن ما حدث من مسك لأخت زوجتك بشهوة أمر محرم بلا خلاف , وهو من زنا اليد الذي أخبر عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليس الزنا هو فقط زنا الفرْج ، بل هناك زنا اليد وهو اللمس المحرَّم ، وزنا العين وهو النظر المحرَّم ، وإن كان زنا الفرْج هو الذي يترتب عليه الحد ؛ فكيف تدعي بعد ذلك أن "ساحتك خالية من الريبة" ، وأنه "لا يحق لزوجتك أن تشك فيك" ؛ إن ساحتك مليئة بالريبة ، وفساد القصد والطبع .
جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العين النظر ، وزنا اللسان المنطق ، والنفس تمنَّى وتشتهي ، والفرْج يصدق ذلك كله ويكذبه " . رواه البخاري ( 5889 )، ومسلم ( 2657 ).
وفي رواية لمسلم : ( فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ ، وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلامُ ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ ).
وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس المرأة الأجنبية فقال : ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ) رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار ، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " برقم (5045) .
وإذا كان هذه معصية وجناية في حق كل امرأة ، موجبة لسقوط الثقة بك ، وائتمانك ؛ فكيف يكون الحال مع أخت زوجتك ، التي هي محرمة عليك ، ما دامت أختها زوجة لك .
فالواجب عليك أن تستغفر الله تعالى من هذه المعصية ، وأن تتوب إليه ، مع العزم على عدم معاودة ذلك مرة أخرى ، وسد أبواب الفتنة بهذه الأخت ، فلا تختلِ بها ، ولا تكن معها في مكان أو حال يجرك إلى العود إلى ما كنت تفعل .
ثم لا حاجة لك في الكلام إليها أيضا ، لا بشهوة ، ولا بغير شهوة ؛ وحاجتكم إلى الكلام ، تقضيها أختها التي هي زوجتك .
ثانيا :
أما قولك لزوجتك إن لمست أختك فزواجنا باطل ؛ فهذا من كنايات الطلاق, وكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية كما بيناه في الفتوى رقم: (120947) .
وما دمت أنك لم تكن تقصد بذلك اللفظ الطلاق – كما ذكرت في سؤالك ، والعهدة عليك أنت - فلا يقع بذلك الطلاق .
والله أعلم .
تعليق