الحمد لله.
من نذر أن يتصدق بمبلغ معين ، ولكنه نسي ما عينه وحدده ، فالواجب عليه الاجتهاد في
تقدير قيمة ما نذره وتذكر أقرب ما يظنه فيعمل به . ولا حرج في الاستئناس برؤيا
المنام التي ورد فيها مقدار المبلغ المنسي ، ولكن لا يجب ذلك ، فالرؤى لا تثبت بها
الأحكام الشرعية .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (23/ 266) أن امرأة نذرت أنه إذا شفي ولدها من مرض
معين أن تعطي مبلغا معينا ، وعندما شفى الله سبحانه هذا المريض نسيت المرأة كم هذا
المبلغ ، وهي الآن متحيرة ؟
فكان الجواب :
" إذا كان الواقع كما ذكر فعليها أن تجتهد ، وتخرج ما غلب على ظنها أنها نذرته ، ثم
إذا تذكرت المبلغ فيما بعد : فإن كان أكثر مما أخرجت : وجب عليها إخراج ما يكمل
المبلغ المنذور ؛ إبراء لذمتها ، وإن كان ما أخرجته أكثر : كان الزائد صدقة " انتهى
.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز – عبد الرزاق عفيفي – عبد الله بن غديان – عبد الله
بن قعود .
وانظر في موقعنا جواب السؤال رقم : (144693)
.
فإن لم تتمكن السائلة من تقريب المبلغ الذي نذرت التصدق به فلا يلزمها سوى تحقيق
أقل ما يصدق عليه اسم " الصدقة "؛ كالدينار والدينارين ؛ لأن الشك والنسيان لا عبرة
به ، فيرجع إلى أقل مقدار يقع به اسم الصدقة .
يقول الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله :
" إن نذر الصدقة أجزأه ما يتمول وإن قل ، سواء أقلنا إنه يسلك بالنذر مسلك واجب
الشرع أم جائزه ؛ لصدق الاسم عليه ؛ ولأنه أقل واجب الصدقة في الخُلطة [ يعني: أقل
ما يجب على الشركاء المختلطين في مال] ، وصدقة الفطر في الرقيق المشترك " انتهى من
" أسنى المطالب " (1/ 580) .
ويقول الخطيب الشربيني رحمه الله :
" لو نذر صدقة ما ، تصدق بأي شيء كان ، مما يُتَموَّل ، كدانق ودونه ، لإطلاق الاسم
، ولو نذر التصدق بمال عظيم ، لا يتقدر بشيء ، وأيُّ قدر تصدق به : أجزأه " انتهى
باختصار من " مغني المحتاج " (6/252) ، وينظر: "تحفة المحتاج وحاشيته" (10/96) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" - 1 (23/ 263) ، السؤال السادس من الفتوى رقم
(5852) :
" س 6: رجل نسي كم نذر أن يصوم سبعة أيام أم عشرة كيف يفعل؟ وهل يستطيع يتطوع قبل
النذر، أم عليه أن يصوم الواجب قبل التطوع ؟
ج 6: يصوم ما غلب على ظنه من عدد أيام النذر، ولا يلزم بصوم ما شك فيه، ولا يتطوع
قبل صيام النذر؛ لأن الوفاء بالنذر واجب " انتهى .
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في
موقعنا ، في الفتوى رقم : (140754)
.
والله أعلم .