الحمد لله.
أولا :
إن مجرد وعد النفس ، بتعبير السائل ، أو العزم على فعل معين ، أو تحديث النفس به ، كل ذلك لا يدخل في باب النذر ، ولا يلزم المكلف أن يفعل ما عزم عليه أو نواه ، إذا لم يجعله نذرا على نفسه ، بصيغة تدل على ذلك ؛ مثل أن يقول : إن ذلك نذر عليه ، أو : لله عليه أن يفعل كذا ، أو نحو من ذلك ؛ فمجرد النية لا تجعل الأمر المنوي نذرا ، ما لم يذكر معه قولا يدل على ذلك .
قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في بيان أركان النذر :
"الرُّكْنُ الثَّانِي : الصِّيغَةُ ؛ فَلَا بُدَّ مِنْهَا فِي النَّذْرِ ؛ فَلَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ ، وَيَنْعَقِدُ بِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ الْمُفْهِمَةِ ، وَيَنْبَغِي انْعِقَادُهُ بِكِتَابَةِ النَّاطِقِ مَعَ النِّيَّةِ .. " انتهى .
"أسنى المطالب" (1/576) .
وقال المرداوي رحمه الله :
" ولا يصح إلا بالقول فإن نواه من غير قول لم يصح بلا نزاع " انتهى .
"الإنصاف" (11/90) .
وجاء في الموسوعة الفقهية :
" اعْتَبَرَ الْفُقَهَاءُ فِي صِيغَةِ النَّذْرِ أَنْ تَكُونَ بِاللَّفْظِ مِمَّنْ يَتَأَتَّى مِنْهُمُ التَّعْبِيرُ بِهِ ، وَأَنْ يَكُونَ هَذَا اللَّفْظُ مُشْعِرًا بِالاِلْتِزَامِ بِالْمَنْذُورِ ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمُعَوَّل عَلَيْهِ فِي النَّذْرِ هُوَ اللَّفْظُ ، إِذْ هُوَ السَّبَبُ الشَّرْعِيُّ النَّاقِل لِذَلِكَ الْمَنْدُوبِ الْمَنْذُورِ إِلَى الْوُجُوبِ بِالنَّذْرِ ، فَلاَ يَكْفِي فِي ذَلِكَ النِّيَّةُ وَحْدَهَا بِدُونِهِ .
وَيَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ الْكِتَابَةُ الْمَقْرُونَةُ بِنِيَّةِ النَّذْرِ ، أَوْ بِإِشَارَةِ الأَْخْرَسِ الْمُفْهِمَةِ الدَّالَّةِ أَوِ الْمُشْعِرَةِ بِالْتِزَامِ كَيْفِيَّةِ الْعُقُودِ " انتهى .
"الموسوعة الفقهية الكويتية" (40/140) .
فعلى ذلك لا يلزم السائل أن يفعل ما وعد نفسه به ، أو نواه ، ما لم يقترن بذلك صيغة تدل على النذر .
ثانيا :
من نذر طاعة من الطاعات ، صلاة أو زكاة أو غير ذلك ، سواء نذر ذلك ابتداء ، أو علقه على حصول أمر ، وحصل ما علق عليه نذره : وجب عليه الوفاء بذلك ، وحرم عليه الإخلال بما نذر به ؛ لمار ورى البخاري (6696) وغيره ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" الطَّاعَة أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُون فِي وَاجِب أَوْ مُسْتَحَبّ , وَيُتَصَوَّر النَّذْر فِي فِعْل الْوَاجِب بِأَنْ يُؤَقِّتَهُ , كَمَنْ يَنْذُر أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ فِي أَوَّل وَقْتهَا ، فَيَجِب عَلَيْهِ ذَلِكَ بِقَدْرِ مَا أَقَّتَهُ .
وَأَمَّا الْمُسْتَحَبّ مِنْ جَمِيع الْعِبَادَات الْمَالِيَّة وَالْبَدَنِيَّة فَيَنْقَلِب بِالنَّذْرِ وَاجِبًا ، وَيَتَقَيَّد بِمَا قَيَّدَهُ بِهِ النَّاذِر .
وَالْخَبَر صَرِيح فِي الْأَمْر بِوَفَاءِ النَّذْر إِذَا كَانَ فِي طَاعَة , وَفِي النَّهْي عَنْ تَرْك الْوَفَاء بِهِ إِذَا كَانَ فِي مَعْصِيَة . " انتهى . "فتح الباري" (11/582) .
قال ابن المنذر رحمه الله :
" وأجمعوا أن كل من قال : إن شفى الله عليلي ، أو قدم غائبي ، أو ما أشبه ذلك ، فعلي من الصوم كذا ، ومن الصلاة كذا ، فكان كما قال ، أن عليه الوفاء بنذره . " انتهى .
"الإجماع" لابن المنذر (157) .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
" ولا خلاف بين العلماء أن النذر بالطاعة يلزم صاحبه الوفاء به ، ولا كفارة فيه " انتهى .
"الاستذكار" (15/41) .
فتبين بذلك أن نذر العبادات التي وضعها الشارع قربةً لعباده : صحيح في نفسه ، وأنه لازم للمكلف ، وأن من نذر أن يصلي لله كذا ركعة ، أو يستغفر كذا مرة ، أو يصوم أياما معينة ، أو غير ذلك من الطاعات : فعليه أن يوفي بنذره ، وليس له كفارة إلا الوفاء به ، وأن ما ذكره القائل في السؤال من عدم جواز هذه الصلاة المنذورة : خطأ ، مخالف لإجماع العلماء .
ثالثا :
من نذر ، ثم نسي ما نذره : هل كان صلاة أو صياما ، أو غير ذلك ؛ فإنه يجتهد في معرفة ما كان نذره ، إن كانت هناك قرينة أو علامة تدل عليه ، فإن لم يتذكر شيئا من ذلك ، فعليه كفارة يمين ، كما هو مذهب جمهور العلماء في النذر المبهم الذي لم يسم صاحبه ما يلتزمه من الأعمال .
ينظر ـ في حكم النذر المبهم ـ : "الموسوعة الفقهية" (40/158) .
وأما إن كان يذكر أنه نذر صلاة ، أو صياما ، أو غير ذلك ، لكنه نسي صفة ما نذره أو عدده ، فالواجب عليه أقل ما يصدق عليه ذلك النذر ؛ فيصلي ركعتين ، أو يصوم يوما ، أو نحو ذلك .
قال الشيخ مصطفى الرحيباني رحمه الله :
" ( وَ ) مَنْ أَحْرَمَ ( بِنُسُكٍ ) تَمَتُّعٍ ، أَوْ إفْرَادٍ أَوْ قِرَانٍ ، أَوْ أَحْرَمَ بِنَذْرٍ ( وَنَسِيَهُ ) ، أَيْ : مَا أَحْرَمَ بِهِ ، أَوْ نَسِيَ مَا نَذَرَهُ ( قَبْلَ طَوَافٍ ، صَرَفَهُ لِعُمْرَةٍ نَدْبًا ) ، لِأَنَّهَا الْيَقِينُ " انتهى .
"مطالب أولي النهى" (2/318) . وينظر : "الموسوعة الفقهية" (40/163-165) .
والله أعلم .
تعليق