الحمد لله.
وعليه : بما أنك لست موظفة في هذا المكتب ، وإنما يتم التعامل معك " بالقطعة " ، فلك أن تستلمي أي عمل يأتيك عن غير طريق المكتب ، ولست ملزمة باستلام الأعمال عن طريق المكتب فقط .
والعميل الذي تم التعرف عليه عن طريق المكتب :
إن جاءك عن طريق المكتب ، فللمكتب نصيبه المتفق عليه من الأجرة .
وأما إن تجاوز المكتب ابتداء ، وجاء إليك مباشرةً من تلقاء نفسه ، فلك الأجرة كاملة
، وليس للمكتب منها شيء .
ومثل ذلك : لو أنه كان ذهب بنفس العمل للمكتب ، لكن لم يتم الاتفاق بينهما ، لسبب
أو لآخر ، ورغب في التعامل معك بعيدا عن المكتب .
ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء وهي قريبة من هذا المسألة : لو باع السمسار
ثوباً ، وأخذ حقه [ أي عمولة السمسرة ] ، ثم جاء صاحب الثوب بثوب آخر ، فباعه للذي
اشترى الثوب الأول بمثل ثمنه ، فادعى السمسار أن له حقاً في هذا البيع الثاني ؛
لأنه أخرج له سوم الأول؟! .
قال أبو العباس الأبياني المالكي : " لا شيء للسمسار في هذا الثوب الثاني ؛ لأن
صاحبه هو ولي بيعه " انتهى من " مسائل السمسرة " (ص/9) ، وينظر : " الوساطة
التجارية" للشيخ عبد الرحمن الأطرم (ص/374) .
ولكن ليس لكِ أن تقومي بإفساد هؤلاء العملاء على المكتب ، بطريقة أو بأخرى ،
ليتركوا التعامل مع المكتب ، ويتعاملوا معك مباشرة ؛ لأن هذا خلاف مقتضى الأمانة ،
ولما فيه من إضرارٍ بالمكتب .
والله أعلم .