إذا نسي المصلي ، فقرأ التشهد حال قيامه في الصلاة بدلاً عن الفاتحة ، فما الحكم ؟

02-03-2013

السؤال 194197


ما حكم مَن قرأَ التشهد بدلاً من الفاتحة في الصلاة وماذا يترتب عليه ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا نسي المصلي في صلاته ، وقرأ التشهد حال قيامه ، فلا يخلو أمره من حالتين :
الحال الأولى : أن يتذكر حال قيامه أنه لم يقرأ الفاتحة ، فيستدرك الأمر ، ويقرأ الفاتحة قبل أن يركع .
فهذا صلاته صحيحة ، ولا شيء عليه ، لكن يستحب له أن يسجد للسهو ؛ لأنه جاء بذكر مشروع في غير موضعه ، فالتشهد مشروع في الصلاة ، لكن ليس موضعه القيام ، فيستحب السجود للسهو لأجل ذلك ، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ( لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ ) رواه أبو داود (1038) ، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن أبو داود " .

قال المرداوي رحمه الله : " ( وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه : كالقراءة في السجود والقعود , والتشهد في القيام , وقراءة السورة في الأخيرتين لم تبطل الصلاة به ) هذا المذهب , سواء كان عمدا أو سهوا .... , ( ولا يجب السجود لسهوه ) ، ( وهل يشرع ؟ على روايتين ) إحداهما : يشرع , وهو المذهب ، والرواية الثانية : لا يشرع " .
انتهى باختصار من " الإنصاف " (2/132) .

الحال الثانية : أن لا يتذكر قراءة الفاتحة حال قيامه ، بل يأتي بالتشهد بدلاً عن الفاتحة .
فإن كان إماما ، أو منفردا : بطلت الركعة ، ويلزمه أن يأتي بركعة أخرى بدلا منها ، إذا تذكر ذلك وهو في صلاته ، أو بعد الفراغ منها ، ولم يطل الفصل بينهما .
فإن طال الفصل : أعاد الصلاة كاملة .

وإن كان مأموما : فهذا بحسب القول في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة ، وهي مسألة خلافية ، سبق الكلام عنها في جواب السؤال رقم : (10995) فينظر فيه للفائدة .

فمن قال بركنية الفاتحة في الصلاة على الإمام والمنفرد والمأموم ، أفتى بعدم اعتبار تلك الركعة ، وأما من قال بركنيتها بالنسبة للإمام والمنفرد دون المأموم ، فهذا عنده لا تجزئ تلك الركعة عن الإمام والمنفرد فقط .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (5/331) :
حدث أن قرأت التشهد في الركعة بدلا من الفاتحة ، ولم أتذكر ذلك إلا بعد الفراغ من الركوع ، في تلك الركعة .
السؤال : هل أسجد السجدتين وأجلس للتشهد ثم أسلم أم أعود وأقرأ الفاتحة ثم أركع مرة أخرى ثم أتم الصلاة ؟ علما بأن ذلك سوف يلخبط علي وعلى المصلين صلاتهم أم ماذا أفعل إن حصل مستقبلا ؟

فأجابت : " إذا كان الذي نسي قراءة الفاتحة إماما أو منفردا ولم يذكر إلا بعد ما ركع ، فإنه يرجع إلى القيام وجوبا ، ويقرأ الفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن إن كان قبل التشهد الأول ، وإن كان بعد التشهد الأول ، فإنه يقرأ الفاتحة فقط ، ثم يركع ويكمل صلاته وعليه سجود السهو ؛ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به ، وإن كان مأموما ، فإنه يستمر في ركوعه ولا يرجع ؛ لأنه لا تجب عليه قراءة الفاتحة في هذه الحالة ؛ لفوات محلها " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها في كل ركعة ، فإذا نسيها الإمام في الركعة الأولى ولم يتذكر إلا حين قام إلى الركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى في حقه ، وعلى هذا إذا سلم فلا بد أن يأتي بركعة أخرى عوضاً عن الركعة التي ترك فيها الفاتحة ، أما المأموم فإنه لا يتابعه في هذه الركعة ، لكن يجلس للتشهد وينتظر حتى يسلم مع إمامه .
أما بالنسبة للمأموم إذا تركها فمن قال : إن المأموم ليست عليه قراءة الفاتحة ، فالأمر واضح أنه ليس عليه شيء .
ومن قال : إنها ركن في حقه ، فهو كالإمام ، فإذا تركها يأتي بعد سلام إمامه بركعة ، إلا إذا جاء والإمام راكع أو جاء والإمام قائم ، ولكنه ركع قبل أن يتمها ، ففي هذه الحال تسقط عنه – أي : عن المأموم - في الركعة الأولى " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (14/36 - 37) .

والله أعلم .

القراءة في الصلاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب