الحمد لله.
ثانياً :
إذا فعل المنذور ناسياً فلا كفارة عليه ، لكن متى تمادى بفعله لزمه كفارة يمين ؛
لأنه متعمدٌ وتنحل يمينه بذلك ، كما لو نذر أن لا يلبس ثوباً معيناً ثم لبسه ، ثم
تذكر نذره فهو مُخيرٌ في هذه الحال ، إما أن يخلعه ولا شيء عليه وإما أن يتمادى في
لبسه وعليه كفارة يمين .
قال الشيخ ابن عثيمين : قوله : أي الحجاوي : " فإن فعله مكرهاً أو ناسياً فلا كفارة
" لكن متى زال العذر، وأقام بعده حنث " انتهى من " الشرح الممتع "(15/138).
أما إذا تذكر نذره في صلاة الفريضة : لم يجز له قطعها ؛ لتحريم ذلك من غير ضرورة ،
ولا ضرورة هنا، بخلاف النافلة فله قطعها على القول الصحيح ؛ لأن أمرها أخف .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (34/52) : " قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بلا
مسوغ شرعي : غير جائز باتفاق الفقهاء ؛ لأن قطعها بلا مسوغ شرعي عبث يتنافى مع حرمة
العبادة ، وورد النهي عن إفساد العبادة ، قال تعالى : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) "
انتهى .
والحاصل : من نذر أن لا يصلي في مكان معين ، ثم صلى فيه ، ثم تذكر نذره في أثناء
الصلاة لم يجز له قطعها إن كانت فريضة ، بل الواجب عليه إتمامها .
ولا تلزمه كفارة يمين ؛ لأنه معذور في الشروع بالصلاة ، لأنه ناسٍ ، ومعذور في
الاستدامة ، لأنه مأمور بإتمام الفريضة ، فهو في حكم المكره .
والله أعلم .