الحمد لله.
أمر الله عز وجل عبادة المؤمنين بالوفاء بالعقود
فقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة /1
.
وأمرهم بالصدق في القول والعمل فقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) التوبة/119 .
وعليه : فإن كان عقد التأمين الصحي لا يغطي تكاليف إجراء طبي معين ، حرم حينئذ
التحايل على شركة التأمين ، وإلحاق تكاليف هذا الإجراء الطبي تحت مسمى إجراء آخر
تغطيه الشركة ، فمثل هذا من الغش الذي حرمه الله ورسوله : (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ
مِنِّي ) رواه مسلم (102) .
فإذا كان هذا الطبيب قام بهذا الإجراء الطبي دون طلب منكم ؛ وقد كان يظنه مغطى
بالتأمين ، فتبين خلافه ، أو كان على علم بذلك : فإنه يضمن ذلك لتفريطه، وليس عليكم
شيء .
وما فعله من إلحاق تكاليف هذا الإجراء الطبي ، بإجراء آخر مغطى بالتأمين : هو من
التحايل المحرم ، وليس عليكم أنتم منه شيء ؛ لكن ـ أيضا ـ ليس لكم أن تعينوه على
شيء من إجراءات ذلك ، ولا توقيع أوراق تقره على ذلك التحايل .
وينظر جواب السؤال رقم (133116) ورقم (159871)
.
والله أعلم.