الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

تحايلوا على شركة التأمين واستولوا على مال منهم فماذا يلزم من تاب منهم ؟

133116

تاريخ النشر : 28-01-2010

المشاهدات : 16516

السؤال

جزاكم الله كل خير على ما تقدمون , أنا ومعي شخصان تحايلنا على التأمين بحادث وهمي ، وكان الاتفاق بيننا أن نتقاسم المبلغ ، وهو قرابة 21000 لكل واحد 7000 ، وذهبتُ ، واستلمتُ الشيك ، وصرفتُه ، وأخذتُ منه 1000 ، والباقي 20000 ، ذهب للثاني بحجة أنه سوف يقسم المبلغ بالتساوي بيننا الثلاثة , ولكن أنكر هذا الشيء , ولم آخذ أنا إلا 1000 فقط , والعلاقة مقطوعة بيننا من ذاك اليوم , وأنا تبت إلى الله ، وأريد إرجاع المبلغ , فهل أرجع فقط المبلغ الذي أخذته وهو 1000 فقط ، أم ماذا ؟ . وجزاكم الله خيراً .

الجواب

الحمد لله.

أولاً:

فتح الله تعالى أبواب رحمته للناس ، وأخبر أنه من تاب من معصيته : تاب عليه ، وغفر له ذنبه ، قال تعالى : ( وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ) النساء/ 11 ، وقال تعالى : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) الزمر/ 53 .

ومن شروط التوبة إذا كانت تتعلق بحقوق العباد : إرجاع الحقوق إلى أصحابها .

فشروط التوبة الصحيحة الكاملة :

1. الإقلاع عن الذنب .

2. الندم على ما فات .

3. العزم على عدم العودة إليه .

وأما إن كانت التوبة من مظالم العباد في مال ، أو عرض : فتزيد شرطاً رابعاً ، وهو :

4. استباحة المظلوم ، والتحلل منه ، أو إعطاؤه حقه .

ثانياً: 

التحايل بالغش والخداع لأخذ مال الآخرين بغير وجه حق : من كبائر الذنوب , ويكون صاحبه قد جمع بين ذنبين عظيمين ، أخذ المال ، والغش والخداع .

قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...) النساء/ 29 .

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي ) .

رواه مسلم ( 102 ) .

ثالثا :

إذا كانت عملية التحايل والخداع للشركة ، والتي تم صرف الشيك بناء عليها : قد تمت بمشاركة الجميع ، كل حسب دوره ، قل ذلك الدور في الخداع أو كثر : فالواجب أن تتحملوا أنتم الثلاثة ـ أيضا ـ غرم ما فعلتم ، ويتم توزيع المال المغصوب بينكم بالتساوي ، بغض النظر عمن صدر " الشيك " باسمه ، وبغض النظر ـ أيضا ـ عما حصل عليه كل واحد بالفعل ، بل لو لم تأخذ أنت من هذا المال شيئا ، وخدعك صاحبك فاستولى عليه كله ، فهذه خدعة أخرى ، والغرم إنما لزمك بخداعكم للشركة ، والاستيلاء على مالها .

قال ابن قدامة رحمه الله  :

" وإذا اشترك الجماعة في القتل فعليهم دية واحدة تقسم على عددهم ؛ لأنه بدل متلف يتجزأ ، فيقسم بين الجماعة على عددهم ، كغرامة المال " . انتهى من " الكافي" (4/3) .

وقال البهوتي رحمه الله :

" وإن اشترك جماعة في قتل صيد .. فعليهم جزاء واحد .. ، ولأنه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه ويحتمل التبعيض ، فكان واحدا ، كقيم المتلفات والدية .. " . انتهى من "كشاف القناع" (2/467) .

ثالثاً:

هل يُرجَع المبلغ المترتب في ذمتك لشركة التأمين ، أم يُتصرف به توزيعاً في وجوه الخير المختلفة باعتبار أن شركات التأمين التجارية محرمة أفعالها ، وعقودها ؟ الظاهر : أنه يجب رد المبلغ المترتب في ذمتك لهم ، وكون أفعالهم محرمة لا يجيز تصريف أموالهم في وجوه الخير ، بل تُرجع لهم ، ويعاد تمليكهم لها .

 سئل الشيخ يوسف الشبيلي – حفظه الله - :

هل يجوز التحايل على شركات التأمين لأخذ التعويض ؟

فأجاب:

لا يجوز التحايل على شركات التأمين بالكذب عليها لأخذ التعويض بغير حق ، ومن فعل ذلك : فالمال الذي أخذه سحت ، يجب عليه رده إلى الشركة التي أخذه منها ، ولا يجزئ التخلص منه بالصدقة في أوجه البر ، بل يجب رده إلى شركة التأمين .

انتهى

http://www.shubily.com/index.php?news=143

رابعاً:

لا يشترط على من أراد إرجاع الحقوق لأهلها أن يكشف عن نفسه ، وهويته ؛ إذ المقصود هو رجوع الحق إلى أصحابه .

فإن كان يخاف من المساءلة ، ويخشى من عواقب كشف ما فعله : فإنه يبحث عن الطريقة المناسبة التي تحفظ له كرامته , ويرجع فيه الحق لأهله من غير أن يُحرج نفسه ؛ كأن يرسل  المبلغ بالبريد ، أو يوكل أحداً بإيصاله ، أو يودعه في حسابهم .

وانظر جواب السؤال رقم : ( 31234 ) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب