فهل يتخلص من الكتب ؟
الحمد لله.
جاء في " فتاوى اللجنة
الدائمة – المجموعة الأولى " (15/154) : " الواجب على من وُكِلَ إليه عمل يتقاضى في
مقابله راتباً : أن يؤدي العمل على الوجه المطلوب ، فإن أَخَلَّ بذلك من غير عذر
شرعي : لم يحل له ما يتقاضاه من الراتب ؛ لأنه يأخذه في غير مقابل .
وعليه ، يجب عليكم التوبة ، وعدم العودة إلى ما ذكرت ، والتزم الأمانة في أداء
العمل الذي يوكل إليك ، والتصدق فيما يقابل ما أخذت من راتب بدون عذر شرعي " انتهى
.
وبناء على ما سبق : فأول
واجب على من حصل منه مثل هذا التقصير : التوبة إلى الله تعالى من تقصيره .
ولا يلزمه أن يتخلص من الكتب التي اشتراها من هذا الراتب ، ولا إهداؤها ، بل له أن
ينتفع بها ، وغاية ما يطلب منه أن يتخلص من الراتب الذي استلمه ، بقدر ما حصل منه
من التقصير ؛ فإن كان قد قصر في نصف عمله ، تخلص من نصف ذلك الراتب ، وهكذا ..
وهو إنما يتخلص منه برده إلى جهة العمل التي يتبعها ، إن كان ذلك ممكنا ؛ وإلا صرفه
في وجوه الخير الأخرى .
تنبيه : أقامت بعض الدول
حساباً لإبراء الذمم لموظفي الدولة ، ممن حصل منهم تقصير أو أخذا للمال العام ،
فإذا كان الإنسان في بلد فيه مثل هذه الحسابات ، وحصل منه تقصير وهو في عمل حكومي ،
فإنه يرد المال إلى ذلك الحساب ، وتبرأ بذلك ذمته .
نسأل الله أن يعين الجميع
على تحمل المسؤولية وأداء الأمانة على أكمل وجه ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
والله أعلم .