كتب جدي وصيته منذ 14 عاماً ، وأعطى ربع أرضه لأمّي ، وبقية الأرض وزّعت بالتساوي بين أبنائه السبعة وزوجته ، ووافق الجميع على ذلك ، ثم توفيت أمّي بعد ذلك بسنوات ، فورثت أنا وأخي تلك الأرض ، وقد مضى على ذلك حوالي 11 عاماً ، فقمنا ببناء بناء مكوّن من طابقين على جزء من تلك الأرض ، والآن وبعد مضي كل تلك السنين جاء أخوالي وخالاتي ينازعون في تلك الوصية ، والتي وافقوا عليها في حينها.
فما رأي الشرع في هذه المسألة ؟
وهل من الممكن أن تُلغي المحكمة الشرعية تلك الوصية وتعيد تقسيم التركة إذا ما توجهنا إليها لحل النزاع ؟
الحمد لله.
أولا :
وصية جدك لابنته التي هي أمك لا تجوز شرعا ، لأنه لا وصية لوارث ، ولكن لو أجازها
الورثة : فالحق لهم ، ويصح تنفيذ الوصية .
راجع جواب السؤال رقم : (174421)
.
ثانيا :
إذا مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (43/ 273):
" تَبْطُل الْوَصِيَّةُ بِمَوْتِ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ قَبْل مَوْتِ
الْمُوصِي بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُوصِي بِمَوْتِهِ أَوْ لَمْ
يَعْلَمْ ، لأِنَّ الْوَصِيَّةَ لاَ تَلْزَمُ إِلاَّ بِوَفَاةِ الْمُوصِي وَقَبُول
الْمُوصَى لَهُ " انتهى .
أما إذا تحققت وفاة الموصي [
جدك ] ، وحياة الموصى له بعده [ والدتك ] ، وقد وافق الورثة جميعا على الوصية بعد
ثبوت حقهم في المال ، أي : بعد وفاة الموصي ، واستلمت والدتك تلك الأرض بناء على
رضاهم بالوصية : فلا يحق لأخوالك أو خالاتك الرجوع في ذلك ، بعد موافقتهم السابقة ،
وسواء كان ذلك قبل وفاة الموصى له [ أمك ] أو بعد وفاتها ، وسواء كان ذلك ـ أيضا ـ
قبل تصرفكم في هذه الأرض ، أو بعده ؛ لأن موافقتهم على تنفيذ الوصية : هو تنازل عن
حقهم فيها بالهبة لوالدتكم ، ومتى قبض الموهوب له ، الهبة : لم يكن للواهب أن يعود
فيها بعد ذلك .
راجع جواب السؤال رقم : (166393)
، ورقم (137971)
.
والله تعالى أعلم .