الحمد لله.
أولا :
وصية جدك لابنته التي هي أمك لا تجوز شرعا ، لأنه لا وصية لوارث ، ولكن لو أجازها الورثة : فالحق لهم ، ويصح تنفيذ الوصية .
راجع جواب السؤال رقم : (174421) .
ثانيا :
إذا مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (43/ 273):
" تَبْطُل الْوَصِيَّةُ بِمَوْتِ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ قَبْل مَوْتِ الْمُوصِي بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُوصِي بِمَوْتِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، لأِنَّ الْوَصِيَّةَ لاَ تَلْزَمُ إِلاَّ بِوَفَاةِ الْمُوصِي وَقَبُول الْمُوصَى لَهُ " انتهى .
أما إذا تحققت وفاة الموصي [ جدك ] ، وحياة الموصى له بعده [ والدتك ] ، وقد وافق الورثة جميعا على الوصية بعد ثبوت حقهم في المال ، أي : بعد وفاة الموصي ، واستلمت والدتك تلك الأرض بناء على رضاهم بالوصية : فلا يحق لأخوالك أو خالاتك الرجوع في ذلك ، بعد موافقتهم السابقة ، وسواء كان ذلك قبل وفاة الموصى له [ أمك ] أو بعد وفاتها ، وسواء كان ذلك ـ أيضا ـ قبل تصرفكم في هذه الأرض ، أو بعده ؛ لأن موافقتهم على تنفيذ الوصية : هو تنازل عن حقهم فيها بالهبة لوالدتكم ، ومتى قبض الموهوب له ، الهبة : لم يكن للواهب أن يعود فيها بعد ذلك .
راجع جواب السؤال رقم : (166393) ، ورقم (137971) .
والله تعالى أعلم .
تعليق