هل يلزمه للوضوء إزالة الزيت الذي وضعه على يده لعلة من مرض ونحوه ؟

15-04-2014

السؤال 202874


نحن نعلم أن الذي يضع الزيت يصبح مانعا لوصول الماء إلى البشرة ، وبهذا يبطل الوضوء ، لكن سؤالي : ما حكم الذي يضع الزيت على رأسه أو يديه ، وبه علة في ذلك الموضع ؛ هل يجب عليه أن يزيل الزيت ويتوضأ ؟ أم يتوضأ على حسب حاله ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
إذا كان هذا الزيت يوضع على شعر الرأس : فإنه لا يمنع من صحة الوضوء على الراجح ، ولو لم يكن به علة ؛ لأن مسح الرأس في الوضوء مبني على التخفيف ، لكن في الغسل من الجنابة أو الحيض : لا بد من إزالته ؛ لوجوب وصول الماء إلى الشعر وأصوله في الاغتسال الواجب .
راجع لبيان ذلك إجابة السؤال رقم : (113647) .

ثانيا :
إذا كان هذا الزيت يوضع على بشرة اليد أو الرجل أو الوجه : فالواجب إزالة جرمه ؛ يعني : إزالة الطبقة الزيتية التي على ذلك العضو من الجسم ، ليتحقق وصول الماء إلى العضو .
راجع إجابة السؤال رقم : (39493) ، والسؤال رقم : (69817) .

ثالثا :
إذا كان وضع الزيت على البشرة لعذر ، من مرض أو نحوه ، وكان في إزالته ضرر أو مشقة غير محتملة : اكتفي في ذلك بإمرار الماء على العضو ومسحه ، في الوضوء والغسل جميعا ، ويكون لهذا الزيت حكم الجبيرة ، ولا يضره بقاؤه ، لأجل العذر .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (15/108) :
" وَفِي حُكْمِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ : الْمَسْحُ عَلَى الْعِصَابَةِ ، أَوْ اللَّصُوقِ ، أَوْ مَا يُوضَعُ فِي الْجُرُوحِ مِنْ دَوَاءٍ يَمْنَعُ وُصُول الْمَاءِ ، كَدُهْنٍ أَوْ غَيْرِهِ " انتهى .

وقد تقدم في جواب السؤال رقم : (142639) أن من استعمل دواء في عضو من أعضاء الوضوء وتضرر بإزالته ، فهو كالجبيرة ، يمسح عليه ، ولا يزيله ، فإن تضرر بالمسح : وضع عليه لاصقا ومسح على اللاصق .

وينظر للفائدة إلى جواب السؤال رقم : (144045) .

رابعا :
إذا لم يمكن المسح على العضو ، الذي عليه الزيت أو الدواء ، ولم يمكن وضع لاصق عليه ، والمسح على اللاصق : غسل الأعضاء السليمة ، وتيمم عن العضو المريض .

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" إذا كان في الوجه مرض جلدي ، وقد وصف له الطبيب دهانا يوضع عليه ، وقال لا يمسه الماء لعدة ساعات من أجل بقاء الدهان للعلاج : ففي هذه الحالة يجنب موضعه الماء في الوضوء ، ويغسل الباقي مع بقية الأعضاء ، ويتيمم بدل غسل الوجه ، إلى أن تنتهي الحاجة إلى وضع الدهان ، والله أعلم " انتهى .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " (4/9 - 10) .

والله أعلم .

الوضوء
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب