الحمد لله.
الزوجة لها : الثمن ؛ لوجود
الفرع الوارث ( أبناء وبنات الميت ) ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
وللأولاد ذكورا وإناثا
الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي
أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
ثانياً :
من مات من الورثة قبل قسمة التركة ، فنصيبه من التركة لورثته من بعده .
وعليه ، فنصيب أختكم من
ميراث أبيكم في المحل ، يوزع على ورثتها ، وهم في هذه المسألة :
البنت ( ابنة أختكم ) : لها
النصف ؛ لقول الله تعالى : ( وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ )
النساء/11 .
الأم ( التي هي الزوجة في
السؤال ) : لها السدس ؛ لوجود الفرع الوارث ، وجمعاً من الأخوة ، قال تعالى : (
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ
وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء/11 .
والأخوة ( الذين هم أنتم ) لكم الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن كان لأختكم المتوفاة زوج
؛ فله الربع مما تركت أختكم ، وللبنت النصف ، وللأم السدس ، كما سبق ، والباقي
للإخوة .
ثالثاً :
بالنسبة للمحل يعد ملكاً لجميع الورثة ، إن شاءوا باعوه ، واقتسموا ثمن بيعه بينهم
، كل بحسب نصيبه من الميراث ، فصاحب الثمن – مثلاً - يأخذ من ثمن المبيع الثمن ،
وهكذا باقي الورثة .
وإن شاءوا تركوا المحل ليدر
عليهم مالاً ، ويكون لمن يديره ويقوم عليه أجرته ، أو نصيبه من الربح ، بحسب ما
تتفقون عليه ، ثم يقسم باقي الربح على الورثة ، بحسب نصيب كل واحد منهم من الميراث
الشرعي .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (193698)
.
والله أعلم .