الحمد لله.
أولاً :
الأصل أن ما تركه الميت من أموال ، أو أعيان ، أو متاع ، فهو ملك لجميع الورثة ، قلَّ ذلك المتروك ، أو كثر ؛ لقوله تعالى : ( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) النساء/7 .
وعليه ، فما تركه الوالد من آلات الخياطة في ذلك المحل يعتبر ملكاً لجميع الورثة ، فإن شاءوا باعوا تلك الآلات ، واقتسموا الثمن بينهم كل بحسب نصيبه من الميراث ، فصاحب الثمن – مثلاً - يأخذ من ثمن المبيع الثمن ، وهكذا باقي الورثة .
وهذا في الواقع هو الذي ننصح به : أن تتم القسمة ، ويعطى كل واحد نصيبه ، والتي تعمل في المهنة هي أحق بالمحل من غيره ، فتعطي كل وارث نصيبه ، وتتسامحون في ذلك ، وإذا كانت معسرة ببعض الحق عليها ، فتساهلوا معها في السداد .
وإن شاءوا أن يبقوا الآلات
والمحل كما هو ، إن اتفق الورثة على ذلك ؛ وحينئذ : فإما أن تؤجره الأخت العاملة
منهم ، وتكون أجرة المحل والآلات ميراثا ، يوزع على الجميع ، بحسب نصيبه من الميراث
، أو تأخذ هي أجرة أمثالها ممن يعملون مثل ذلك العمل ، وما تبقى يوزع على الورثة ،
أو تعمل فيها بالمضاربة ، لها نسبة من الربح ، وللورثة الباقي ؛ وكل ذلك بحسب ما
تتفقون عليه .
وأسلم هذه الحلول ، وأقطعها للنزاع : أن تتم القسمة كاملة ، فيقدر أهل الخبرة قيمة
ما تركه الوالد في المحل من آلات ونحوها ، ويقسم على الورثة .
ثانياً :
بقاء الأم على قيد الحياة ليس له علاقة بمسألة تقسيم الميراث ، بل متى ما طلب أحد
الورثة بنصيبه من الميراث ، فإنه يُعطى ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (97842)
فيراجع للفائدة .
وأما يتعلق بنفقات الوالدة ،
من مأكل ومشرب ونحو ذلك ، فإذا كان نصيبها من الميراث لا يكفي لسد لحاجتها ، فإن
الغني من أولادها تلزمه نفقتها ، فإن كانوا سواء : توزعت النفقة عليهم . وللاستزادة
في نفس الموضوع نرجو النظر في هذه الإحالة : (144721)
.
نسأل الله أن يوسع لكم من
رزقه ، وأن يجمع قلوبكم على الحق والخير .
والله أعلم .
تعليق