الحمد لله.
فإن الموظف المسلم مأمور شرعا بالوفاء بمقتضى العقد الذي بينه وبين المؤسسة التي
يعمل لديها قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) المائدة /1 .
وتوقيع هؤلاء الأطباء بالحضور 24 ساعة ، وأخذ الأجرة عنها يدل على أن المطلوب منهم
هو دوام 24 ساعة ، وقيام بعضهم بالانصراف أثناء تلك الفترة التي يوقع بالحضور فيها
للعمل بمكان آخر أو لغير عذر يتضمن محاذير:
-الإخلال بمقتضى العقد مع المؤسسة ، والاتفاق الذي تم بين الأطباء في المستشفى.
-الكذب والتدليس بالتوقيع بحضور أكثر مما تم فعليا في الواقع ، وهذا من خيانة
الأمانة .
-أخذ أجرة أكثر من الاستحقاق الفعلي ، وبالتالي دخول كسب حرام على من فعل ذلك .
-احتمال الإخلال بالعمل فيما لو حضرت حالات طارئة حال وجود الطبيب الثاني في مستشفى
آخر أو خارج العمل عموما.
وعلم مدير القسم لا يقتضي جواز ذلك لأنه ليس مخولا بالإذن بذلك ، بدليل أنه في حال
التفتيش ينكر علمه بذلك .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
"الموظف يجب عليه الحضور في مكان العمل كل وقت الدوام، ولو لم يكن عنده عمل، ولا
يجوز له الانصراف إلا لأمر ضروري يسمح به النظام، ولا يجوز التزوير بإثبات الحضور
والانصراف الرسمي وهو غير صحيح ، فالواجب على السائل وعلى زملائه التوبة إلى الله
والتقيد بأداء الواجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
انتهى.
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة": (15/152) .
وللفائدة ينظر جواب السؤال :
(126121) .
نسأل الله أن يعيننا جميعا
على أداء الأمانات وأداء الحقوق والواجبات.
والله أعلم .