اشترى سيارة من البنك بالتقسيط وعجز عن تكملة الأقساط ويريد بيعها لشخص آخر ليكمل هو الأقساط

29-12-2013

السؤال 210423


شخص اشترى سيارة عن طريق احد البنوك بالتقسيط ودفع تقريبا نصف عدد الأقساط وهو لا يستطيع التكملة ، وجاء شخص آخر ودفع مبلغا بالتراضي لصاحب السيارة وليكمل الشخص الجديد باقي الأقساط للبنك ويأخذ هو السيارة بيعاً وشراء ، ما حكم الشرع في ذلك ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :   شراء السيارة عن طريق البنك له صورتان :


الأولى :

أن يشتري البنك السيارة ويملكها ملكا تاما بحيث يقبضها ويحوزها إلى ملكه ثم يبيعها للراغب في شرائها بالتقسيط فهذه الصورة جائزة ولا حرج فيها , بشروط ثلاثة :
1. ألا يشترط البنك غرامة في حال التأخر عن سداد الأقساط  ؛  لأن اشتراط هذه الغرامة من الربا المحرم  .
2. ألا يوقع العميل على عقد شراء أو وعد ملزم بالشراء ، قبل تملك البنك للسيارة
3. ألا يشترط البنك دفع مبلغ مقدم قبل تملكه للسيارة ؛ لأن العربون – عند من يقول بجوازه وهم الحنابلة - لا يصح قبل العقد . جاء في "غاية المنتهى" (3/79) : " وهو [ أي بيع العربون ] دفع بعض ثمن أو أجرةٍ بعد عقد ، لا قبله . ويقول : إن أخذته أو جئت بالباقي ، وإلا فهو لك " انتهى .
 

الثانية:

ألا يشتري البنك السيارة بصورة فعليه ، وإنما يدفع ثمنها عاجلا نيابة عن العميل ، ثم يقبضه منه بالتقسيط بزيادة ؛ وهذا لا يجوز لأنه قرض بزيادة وهو ربا مجمع على تحريمه , قال ابن قدامة رحمه الله : " وكل قرضٍ شرَط فيه أن يزيده : فهو حرام , بغير خلاف ، قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلِّف إذا شرَط على المستسلف زيادة أو هدية , فأسلف على ذلك : أن أخذ الزيادة على ذلك ربا .وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى من "المغني" (211/4) .

ثانيا :   من اشترى سيارة عن طريق البنك بطريق شرعي مباح : جاز له بيعها بثمن حال ، أو مقسط , وكذا من اشتراها بطريق غير شرعي مشتمل على معاملة ربوية : يجوز له بيعها بثمن عاجل أو مقسط , ولكن إذا باعها بثمن مقسط لا يجوز للمشتري أن يحل محله في سداد الأقساط الربوية ؛ لما يترتب على ذلك من محاذير ، كفتح حساب في البنك ، والتزام غرامة التأخير الربوية عند التأخر في سداد الأقساط . وهذا الالتزام محرم ولو كان المشتري عازما على عدم التأخر .
فإذا تولى صاحب السيارة سداد أقساطه بنفسه ، وكان هو المتعامل مع البنك ، والمشتري الجديد يدفع له الأقساط ، على ما تراضيا عليه : فلا حرج حينئذ في الشراء منه.
وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم (165262).

والله أعلم.

البيوع
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب