الحمد لله.
ومن أعان أحداً على معصية
الله ، فهو مشارك له في الإثم ، وعليه من الإثم بقدر مشاركته .
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :" من أعان على معصية ناله من إثمها ما يستحق "
.
انتهى من " اللقاء الشهري " (2 /348) .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 9 / 211 ، 212 ) تحت عنوان : بيع ما يقصد به فعل
محرم
: " ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام ، وكل تصرف يفضي إلى معصية فهو محرم ،
فيمتنع بيع كل شيء عُلِم أن المشتري قصد به أمراً لا يجوز .
فمن أمثلته عند المالكية : بيع الأمة لأهل الفساد ، والأرض لتتخذ كنيسة أو خمارة ،
وبيع الخشب لمن يتخذه صليباً ، والنحاس لمن يتخذه ناقوساً ...
ومن أمثلته عند الشافعية : بيع مخدر لمن يظن أنه يتعاطاه على وجه محرم ، وخشب لمن
يتخذه آلة لهو ، وثوب حرير لرجل يلبسه بلا نحو ضرورة ...
كما نص الشرواني وابن قاسم العبادي على منع بيع مسلم كافراً طعاماً ، علم أو ظن أنه
يأكله نهاراً في رمضان ، كما أفتى به الرملي ، قال : لأن ذلك إعانة على المعصية ،
بناء على أن الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة .
ومن أمثلته عند الحنابلة : بيع السلاح لأهل الحرب ، أو لقطاع الطريق ، أو في الفتنة
، أو إجارة داره لبيع الخمر فيها ، أو لتتخذ كنيسة ، أو بيت نار وأشباه ذلك ، فهذا
حرام.
قال ابن عقيل : وقد نص أحمد رحمه الله تعالى - على مسائل نبه بها على ذلك ، فقال في
القصاب والخباز: إذا علم أن من يشتري منه ، يدعو عليه من يشرب المسكر ، لا يبيعه ،
ومن يخترط ـ يصنع ـ الأقداح لا يبيعها ممن يشرب فيها (أي الخمر) ونهى عن بيع
الديباج ـ أي ( الحرير ) للرجال " انتهى .
والحاصل :
أنه لا يجوز بيع هذه الأواني لمن يستعملها في ذلك العمل المحرم ، ولا يحل إعانتهم ،
أو إقرارهم عليه ؛ بل الواجب دعوتهم إلى الإسلام ، وترك ما هم عليه ، بحسب الطاقة .
والله أعلم .