الحمد لله.
قال ابن قدامة رحمه الله : "
الجمعة إنما تجب بسبعة شرائط – وذكر منها - : الاستيطان . وهو شرط في قول أكثر أهل
العلم . وهو الإقامة في قرية , لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء , ولا تجب على مسافر
ولا على مقيم في قرية يظعن أهلها عنها في الشتاء دون الصيف , أو في بعض السنة ....
" انتهى بتصرف يسير من " المغني " (2/89) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله : " قوله : ( الثالث : أن يكونوا بقرية مستوطنين ) أي : يشترط لصحة صلاة
الجمعة أن يكون العدد المشروط مستوطنين بقرية ... ، والقرية : المدينة سواء كانت
صغيرة أو كبيرة " انتهى بتصرف يسير من " الشرح الممتع " (5/43) .
فلا تجب الجمعة على المسافر
، ولا على من أقام في بلدٍ إقامة مؤقتة ، كمن يقيم لأجل العمل أو الدراسة ، لكن من
سمع النداء للجمعة من غير المستوطنين في البلد ، فتلزمه الجمعة تبعاً لغيره .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله
: " لكن لو وجد من يصلي الجمعة من المسلمين المستوطنين ، فالمشروع لكم ولأمثالكم من
المقيمين في البلاد إقامة مؤقتة لطلب علم أو تجارة ونحو ذلك ، الصلاة معهم ؛ لتحصيل
فضل الجمعة ، ولأن جمعاً من أهل العلم ، قالوا : بوجوبها على المسافر تبعا للمستوطن
إذا أقام في محل تقام فيه الجمعة إقامة تمنعه من قصر الصلاة " .
انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (12/377) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله : " أما المسافرون فإنه لا جمعة عليهم إذا لم يكونوا في بلاد تقام فيها الجمعة
، فهم في طريقهم في السفر لا يصلون الجمعة ، وكذلك لو مروا ببلد لا تقام فيها
الجمعة فلا جمعة عليهم ، أما إذا مر المسافر في بلد تقام فيه الجمعة ، وأقام يوم
الجمعة في ذلك البلد ، فإنه يجب عليه حضورها ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا
إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْع ) ، فهذا المسافر مؤمن ، فيدخل في الخطاب "
انتهى من " فتاوى ابن عثيمين " (16/74) .
والحاصل : أن الجمعة لا تجب
عليكم أصالةً ؛ لكونكم غير مستوطنين في تلك المنطقة ، كما أن أولئك العاملين في تلك
الشركة المذكورة ، إذا لم يكونوا مستوطنين – كما هو ظاهر الحال من السؤال – فلا تجب
عليهم الجمعة أيضاً ، بل لا تصح منهم لو صلوها ، وهم على تلك الحال ؛ لكون
الاستيطان شرطاً لصحة صلاة الجمعة .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى" (8/226) : " الاستيطان شرط في صحة إقامة صلاة الجمعة ، عند عامة أهل العلم ، وليس في ذلك إلا خلاف شاذ لا يعول عليه " انتهى .
والله أعلم .