الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

يعملون خارج البلد في الصحراء ، فهل تلزمهم الجمعة ؟

212252

تاريخ النشر : 22-06-2014

المشاهدات : 21153

السؤال


أعمل في شركة أجنبية في الصحراء بعيدا عن بيتي بنظام ستة أسابيع عمل وأسبوعين راحة (6/2) , مع العلم أننا نقيم في منطقة لا يوجد فيها سكان ، إلا قاعدة للعمال وأقرب مدينة لنا تبعد بمسافة 130 كلم . هل تجب علينا صلاة الجمعة علما بأن هناك شركة وطنية دائمة قريبة تعمل بالمكان ، ويعملون بنظام شهر عمل وشهر عطلة تقرب منا بحوالي 1.5 كلم ، يوجد بها مسجدا كبيرا وإماما ، يؤدون فيها صلاة الجمعة ؟

الجواب

الحمد لله.


نص أهل العلم رحمهم الله : أن من شرط وجوب الجمعة وصحتها ، الاستيطان ، والمستوطن : هو من نوى الإقامة في بلد على جهة الدوام .

قال ابن قدامة رحمه الله : " الجمعة إنما تجب بسبعة شرائط – وذكر منها - : الاستيطان . وهو شرط في قول أكثر أهل العلم . وهو الإقامة في قرية , لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء , ولا تجب على مسافر ولا على مقيم في قرية يظعن أهلها عنها في الشتاء دون الصيف , أو في بعض السنة .... " انتهى بتصرف يسير من " المغني " (2/89) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قوله : ( الثالث : أن يكونوا بقرية مستوطنين ) أي : يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يكون العدد المشروط مستوطنين بقرية ... ، والقرية : المدينة سواء كانت صغيرة أو كبيرة " انتهى بتصرف يسير من " الشرح الممتع " (5/43) .

فلا تجب الجمعة على المسافر ، ولا على من أقام في بلدٍ إقامة مؤقتة ، كمن يقيم لأجل العمل أو الدراسة ، لكن من سمع النداء للجمعة من غير المستوطنين في البلد ، فتلزمه الجمعة تبعاً لغيره .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " لكن لو وجد من يصلي الجمعة من المسلمين المستوطنين ، فالمشروع لكم ولأمثالكم من المقيمين في البلاد إقامة مؤقتة لطلب علم أو تجارة ونحو ذلك ، الصلاة معهم ؛ لتحصيل فضل الجمعة ، ولأن جمعاً من أهل العلم ، قالوا : بوجوبها على المسافر تبعا للمستوطن إذا أقام في محل تقام فيه الجمعة إقامة تمنعه من قصر الصلاة " .
انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (12/377) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما المسافرون فإنه لا جمعة عليهم إذا لم يكونوا في بلاد تقام فيها الجمعة ، فهم في طريقهم في السفر لا يصلون الجمعة ، وكذلك لو مروا ببلد لا تقام فيها الجمعة فلا جمعة عليهم ، أما إذا مر المسافر في بلد تقام فيه الجمعة ، وأقام يوم الجمعة في ذلك البلد ، فإنه يجب عليه حضورها ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْع ) ، فهذا المسافر مؤمن ، فيدخل في الخطاب " انتهى من " فتاوى ابن عثيمين " (16/74) .

والحاصل : أن الجمعة لا تجب عليكم أصالةً ؛ لكونكم غير مستوطنين في تلك المنطقة ، كما أن أولئك العاملين في تلك الشركة المذكورة ، إذا لم يكونوا مستوطنين – كما هو ظاهر الحال من السؤال – فلا تجب عليهم الجمعة أيضاً ، بل لا تصح منهم لو صلوها ، وهم على تلك الحال ؛ لكون الاستيطان شرطاً لصحة صلاة الجمعة .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى" (8/226) : " الاستيطان شرط في صحة إقامة صلاة الجمعة ، عند عامة أهل العلم ، وليس في ذلك إلا خلاف شاذ لا يعول عليه " انتهى .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب