الحمد لله.
قال ابن قدامه رحمه الله : " قال أبو الخطاب : الأجر
يملك بالعقد ، ويستحق بالتسليم ، .. وإنما توقف استحقاق تسليمه على العمل ؛ لأنه
عوض ، فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض " انتهى من " المغني " (5/330) .
وعلى هذا فلا يحل لها تأخير تسليم العمل والمماطلة به ، ولا يحل لك إنقاص المبلغ المتفق عليه ، وفي حال إخلالها بوقت التسليم ، فلك تأخير تسليم المبلغ حتى تتسلمي العمل .
وأما المعاقبة بعدم إعطاء القسط الباقي أو الخصم منه فليس من حقك فعله ، ما لم يكن منصوصا عليه كشرط جزائي عند عقد الإجارة بينكما .
وفي حال نشوء ضرر من تأخير التسليم ، وليس بينكما شرط
جزائي مسبق : فالمرجع إلى القضاء الشرعي ، ليحدد مقدار الضرر والعقوبة المناسبة له
؛ لأن الأمر يحتاج إلى اجتهاد ، وتفويض كل إنسان لفرض ما يراه مناسبا من العقوبة :
يؤدي إلى الفوضى والنزاع ، ولا يؤمن فيه الحيف وغلبة الهوى .
وينظر حول الشرط الجزائي في العقود جواب السؤال رقم : (112090) ، وجواب السؤال رقم : (105290) .
والله أعلم .