الحمد لله.
لا حرج في أخذ مبلغ مالي من المورّد لضمان تسليم السلعة في الوقت المحدد ، وهو من الشرط الجزائي الذي جوزه أهل العلم .
على أنه إذا لم يَفِ المورد بما طلب منه ، وكان المبلغ كثيرا عرفا ، فإنه يرجع إلى المحكمة الشرعية التي تستعين بأهل الخبرة في تقدير الضرر الذي لحق بالجهة الطالبة أو المستوردة .
قال الدكتور يوسف الشبيلي في عقد التوريد : " وغرامات التأخير التي يضعها المستورد على المورد في حال تأخيره إذا كانت خصماً من قيمة العقد فهي جائزة؛ لأنها ليست زيادة في دين ثابت في الذمة بل هي خصم منه ، وهي نوع من الشروط الجزائية ، وقد أفتى مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة بجوازها وبأن : " الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعاً ، فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حتى يزول.
وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً بحيث يراد به التهديد المالي ، ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية ، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة ، ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر " أبحاث هيئة كبار العلماء 1/214 " انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت .
والله أعلم .
تعليق