فهل يحق لي أن أطلب منه ثمنها أو عوضاً عنها ؟
الحمد لله.
قال ابن قدامة رحمه الله : "
سُمِّيَ مُشْتَرَكًا ؛ لِأَنَّهُ يَتَقَبَّلُ أَعْمَالًا لِاثْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ
وَأَكْثَرَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَيَعْمَلُ لَهُمْ , فَيَشْتَرِكُونَ فِي
مَنْفَعَتِهِ وَاسْتِحْقَاقِهَا , فَسُمِّيَ مُشْتَرَكًا لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي
مَنْفَعَتِهِ ، فَالْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ هُوَ الصَّانِعُ " انتهى من " المغني "
(5/306) .
والأجير المشترك إذا تلف
الشيء عنده بغير فعل منه ، كما لو احترق أو سرق فلا ضمان عليه في تلك الحال إذا لم
يحصل منه تقصير ، لأنه مؤتمن على ذلك المال والأمين لا ضمان عليه ، إلا في حال
التعدي أو التفريط .
قال الشيخ منصور البهوتي
رحمه الله : " وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ أَيْ : الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ فِيمَا
تَلِفَ مِنْ حِرْزِهِ بِنَحْوِ سَرِقَةٍ أَوْ تَلِفَ بِغَيْرِ فِعْلِهِ إذَا لَمْ
يُفَرِّطْ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ أَشْبَهَ الْمُودَعَ " .
انتهى من " كشاف القناع " (4/35) .
وجاء في " الموسوعة الفقهية
" (32/295) : " أَمَّا مَا تَلِفَ بِغَيْرِ فِعْلِهِ ( يعني الأجير المشترك ) ,
فَلَا يَضْمَنُهُ ، إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ تَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٌ , وَهَذَا هُوَ
رَأْيُ الْحَنَابِلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْمَذْهَبِ , وَقَوْلُ أَبِي
حَنِيفَةَ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله : " ما تلف بغير فعله (يعني الأجير المشترك) ، فإنه لا يضمن ، كما لو احترق
الدكان فتلف الثوب الذي استؤجر لخياطته ، فهذا التلف ليس من فعله ، إذاً لا ضمان
عليه ؛ وذلك لأنه لم يتعدَّ ولم يفرط " انتهى من " الشرح الممتع " (10/84) .
وعليه ، فإذا كان الحريق قد
حدث بدون تقصير من صاحب المحل فإنه ليس لك طلب العوض منه .
والله أعلم .