الحمد لله.
لمعرفة نصاب الزكاة يراجع جواب سؤال رقم (2794) .
أما عن إخراج الزكاة الواجبة عما مضى :
فإن من وجبت عليه الزكاة وأخرّها بغير عذر مشروع أَثِم ، لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها ، فيجب عليه التوبة النصوح لله تعالى .
وثانياً : من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد ، ولو كان تأخيرها لمدّة سنوات .
" فإن كان جازماً بمقدارها أخرج ، وإن لم يكن جازماً فإنه يخرج من ماله مقداراً ينويه زكاة حتى يغلب على ظنّه أن ما أخرجه يكفي عن الزكاة الواجبة في ذمَّته ، والبناء على الظن أصل من أصول الشريعة ."
اللجنة الدائمة . انظر كتاب فتاوى إسلامية ج/2 ص/95
فقدرها تقديراً إذا لم تعرفها بالضبط وأخرجها مع التوبة ، والله الموفق .