الحمد لله.
الأصل في الشروط التي يشترطها المسلمون في عقودهم أنها مباحة جائزة ، ويجب الوفاء
بها ، ولا يمنع منها إلا ما خالف الشرع ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود (3594) ، وصححه الألباني في "
صحيح أبي داود " .
والشروط الجزائية في العقود تدخل في هذه الإباحة ولا يمنع منها إلا الشروط الجزائية
على التأخر عن سداد الديون لأن هذا يكون ربا .
والشروط الواردة في السؤال كلها مباحة جائزة .
فالقسط الذي يدفعه الشريك كل شهر ليس دينا عليه حتى تكون الغرامة على تأخير سداده
ربا محرما ، وإنما هو تجميع لرأس المال .
وفي هذه الحال لا حرج عليكم في أخذ رسوم إضافية على الشريك المتأخر في سداد قسطه ،
وليس هذا من باب الشرط الجزائي المحرم في وفاء الديون ؛ لأن ما سبق من اتفاق
التأسيس لا يعد دينا على الشريك كما تقدم .
وكذلك لا بأس بفرض رسوم أو غرامات على دخول شريك جديد أو الخروج من المجموعة ؛ لأن
هذه الشروط هي شروط في عقد شراكة ، ولا دليل على تحريمها ومنعها ؛ والأصل في
المعاملات الحل والإباحة .
جاء في قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد :
" الضابط ( 470) يجوز أخذ رسوم الاشتراك والبيع والاسترداد في الصناديق الاستثمارية
" انتهى من " الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد " (ص: 142) .
وجاء في " قرارات المجمع
الفقهي " : " يجوز أن يُشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود
التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا ؛ فإن هذا من الربا الصريح " .
انتهى من " قرارات المجمع " (371) .
وكذلك جاء فيها (142) : " إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد
فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم"
انتهى .
ينظر السؤال رقم : (112090 ) .
والله أعلم .