المسافر إذا أدرك التشهد الأخير من الجمعة ، فهل يتمها أربعاً أو يصلي ركعتين ؟

23-11-2014

السؤال 220127


المسافر إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير من صلاة الجمعة ، فهل يصلي ركعتين أو يتمها ظهراً أربعاً ؟

الجواب

الحمد لله.


سبق في سؤال رقم : (12601) أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة مع الإمام ، والركعة تدرك بالركوع . فمن أدرك الإمام في صلاة الجمعة وهو في التشهد فإنه لم يدرك الجمعة ، وإنما يصليها ظهرا ، وصلاة الظهر للمسافر ركعتان .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل مسافر جاء إلى صلاة الجمعة في المسجد فأدرك معهم التشهد الأخير، فهل يصلي أربعاً أو يصلي كصلاتهم؟
فأجاب : "المسافر لا تلزمه الظهر إلا مقصورة، فإذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة وجبت عليه الظهر، والظهر بحقه مقصورة ركعتان فليصل ركعتين فقط، لأنه غير مقيم بل هو مسافر، أما لو أدرك ركعة فإنه يأتي بركعة واحدة، وتكون له جمعة" انتهى من  "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/ 61)

والله أعلم

صلاة المسافر
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب