الحمد لله.
سبق في سؤال رقم : (12601) أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة مع الإمام ، والركعة تدرك بالركوع . فمن أدرك الإمام في صلاة الجمعة وهو في التشهد فإنه لم يدرك الجمعة ، وإنما يصليها ظهرا ، وصلاة الظهر للمسافر ركعتان .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل مسافر جاء إلى صلاة الجمعة في المسجد فأدرك معهم التشهد الأخير، فهل يصلي أربعاً أو يصلي كصلاتهم؟
فأجاب : "المسافر لا تلزمه الظهر إلا مقصورة، فإذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة وجبت عليه الظهر، والظهر بحقه مقصورة ركعتان فليصل ركعتين فقط، لأنه غير مقيم بل هو مسافر، أما لو أدرك ركعة فإنه يأتي بركعة واحدة، وتكون له جمعة" انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/ 61)
والله أعلم
تعليق