الحمد لله.
جاء في " الزواجر عن اقتراف الكبائر " (2/10) " فِي الْآيَةِ النَّهْيُ الْأَكِيدُ عَنْ الْبَحْثِ عَنْ أُمُورِ النَّاسِ الْمَسْتُورَةِ وَتَتَبُّعِ عَوْرَاتِهِمْ , قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمْ ) , وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَفِضْ الْإِيمَانُ إلَى قَلْبِهِ : لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَبَّعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ ) . وَقِيلَ لِابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هَلْ لَك فِي الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ وَلِحْيَتُهُ تَقْطُرُ خَمْرًا ؟ فَقَالَ : إنَّمَا نُهِينَا عَنْ التَّجَسُّسِ فَإِنْ يُظْهِرْ لَنَا شَيْئًا أَخَذْنَاهُ بِهِ " انتهى .
وعلى ذلك : فالأصل أنه لا يجوز للزوج في الأحوال العادية أن يطلب من زوجه كلمة المرور الخاصة بهاتفها أو حاسوبها ؛ لأن هذا التصرف يحمل في طياته الريبة والتهمة , وربما أدى إلى فساد الحال بين الزوجين على وجه يصعب معه الإصلاح .
لكن إن وجد الزوج من الدلائل أو القرائن التي تشير إلى اقتراف أهله لبعض المخالفات الشرعية , فلا مانع من أن يطلب منها كلمة المرور الخاصة بها , بل له حينئذ أن يتحايل – دون علمها - حتى يطلع على ما يريد على وجه يستكشف معه الحقيقة , وقد سبق ذكر فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة , فلتراجع في الفتوى رقم : (13318) .
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (145815) .
والله أعلم .