الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

هل يجوز للزوج أن يطلب من زوجته كلمة المرور الخاصة بهاتفها إذا كان يرتاب في أمرها ؟

220771

تاريخ النشر : 20-10-2014

المشاهدات : 63654

السؤال


هل يمكن للزوج أن يطلب من زوجته كلمة السر الخاص بهاتفها المحمول أو جهاز حاسوبها ؟ خصوصاً إذا كانت هناك علامات قوية تشير إلى احتمالية انخراطها في أمور محرمة ؟

الجواب

الحمد لله.


ينبغي للمؤمن أن يحسن الظن بالمسلم ، وأن يغلِّب جانب الخير ، فيحمل أموره على السلامة والصيانة ، ويبتعد عن الشكوك والظنون السيئة التي لا مستند لها ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ) الحجرات/12 .

جاء في " الزواجر عن اقتراف الكبائر " (2/10) " فِي الْآيَةِ النَّهْيُ الْأَكِيدُ عَنْ الْبَحْثِ عَنْ أُمُورِ النَّاسِ الْمَسْتُورَةِ وَتَتَبُّعِ عَوْرَاتِهِمْ , قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمْ ) , وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَفِضْ الْإِيمَانُ إلَى قَلْبِهِ : لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَبَّعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ ) . وَقِيلَ لِابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هَلْ لَك فِي الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ وَلِحْيَتُهُ تَقْطُرُ خَمْرًا ؟ فَقَالَ : إنَّمَا نُهِينَا عَنْ التَّجَسُّسِ فَإِنْ يُظْهِرْ لَنَا شَيْئًا أَخَذْنَاهُ بِهِ " انتهى .

وعلى ذلك : فالأصل أنه لا يجوز للزوج في الأحوال العادية أن يطلب من زوجه كلمة المرور الخاصة بهاتفها أو حاسوبها ؛ لأن هذا التصرف يحمل في طياته الريبة والتهمة , وربما أدى إلى فساد الحال بين الزوجين على وجه يصعب معه الإصلاح .

لكن إن وجد الزوج من الدلائل أو القرائن التي تشير إلى اقتراف أهله لبعض المخالفات الشرعية , فلا مانع من أن يطلب منها كلمة المرور الخاصة بها , بل له حينئذ أن يتحايل – دون علمها - حتى يطلع على ما يريد على وجه يستكشف معه الحقيقة , وقد سبق ذكر فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة , فلتراجع في الفتوى رقم : (13318) .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (145815) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب