الحمد لله.
وبناء على هذا : فلا زكاة عليك في هذه الأرض ؛ لأن المقصود منها ادخار المال ، وليس المقصود الربح .
ثانيا :
أما صافي الدخل السنوي ، وهو 3000 دولار ، فقد تجاوز النصاب ، فتجب فيه الزكاة بشرط
أن تمر عليه سنة كاملة .
وإذا كان هذا الدخل يأتي من الراتب الذي تستلمه كل شهر ، فيشق جدا أن تحسب حولا
مستقلاً لما تدخره من راتب كلِّ شهر .
والحل في هذا : أن تنظر
الوقت الذي بلغ المال فيه النصاب ، وهو ما يعادل قيمة 595 جم من الفضة ، وكلما جاء
هذا الوقت كل سنة ، فإنك تحصي جميع النقود التي معك ، حتى راتب الشهر الأخير الذي
لم يمر عليه إلا عدة أيام ، وتخرج زكاة الجميع 2.5 بالمائة ، وتكون قد أخرجت الزكاة
عن المال الذي لم يمر عليه سنة كاملة ، أخرجتها مقدماً ، وذلك جائز للحاجة .
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (26113)
.
والله أعلم .