حكم مشاركة كافر ساهم بمال حصله من الربا

19-09-2014

السؤال 221856


اتفقت مع أصدقائي على تأسيس عمل تجاري بحيث يستثمر كلا منا مبلغاً معيناً من المال ولكنني علمت لاحقاً أنّ أصدقائي أخذوا قرضاً من البنك لتغطية حصتهم في هذه التجارة وهو ما لم أكن أعلمه، فما حكم ذلك مع العلم أن أصدقائي ليسوا من المسلمين ولا يجوز لأي منا الانسحاب من هذه الشركة؟ وما حكم الحصول على المال من شخص غير مسلم كان قد اقترض هذا المال من البنك؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

سبق في الفتوى رقم (120694) أن مشاركة المسلم للكافر في التجارة لا بأس بها ، ولكن على المسلم أن يراقب تصرفات الشركة خشية أن يتعامل الكافر ببعض المعاملات المحرمة التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية .

ثانيا:

لا إثم عليك في كون هؤلاء الشركاء غير المسلمين قد حصلوا على المال الذي يساهمون به في الشركة من خلال قروض ربوية ، لأن الاقتراض بالربا إثمه على المقترض دون من وصل إليه ذلك المال من المفترض بسبب مباح .

وانظر لمزيد الفائدة جواب الفتوى رقم (20709) .

والحاصل :

أنه لا حرج عليك من هذه المشاركة ، وإن كان الأولى للمسلم أن لا يشارك إلا المسلمين أصحاب الأموال المباحة الناتجة عن كسب طيب .

والله أعلم

الشركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب