الحمد لله.
أولا :
سبق في الفتوى رقم (120694) أن مشاركة المسلم للكافر في التجارة لا بأس بها ، ولكن على المسلم أن يراقب تصرفات الشركة خشية أن يتعامل الكافر ببعض المعاملات المحرمة التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية .
ثانيا:
لا إثم عليك في كون هؤلاء الشركاء غير المسلمين قد حصلوا على المال الذي يساهمون به في الشركة من خلال قروض ربوية ، لأن الاقتراض بالربا إثمه على المقترض دون من وصل إليه ذلك المال من المفترض بسبب مباح .
وانظر لمزيد الفائدة جواب الفتوى رقم (20709) .
والحاصل :
أنه لا حرج عليك من هذه المشاركة ، وإن كان الأولى للمسلم أن لا يشارك إلا المسلمين أصحاب الأموال المباحة الناتجة عن كسب طيب .
والله أعلم