الحمد لله.
وقد استدل بهذا الأثر وما ورد بمعناه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن
المسافر يقصر مهما طالت مدة إقامته ما دام لم ينو الإقامة في ذلك البلد واتخاذه
وطنا .
انظر : زاد المعاد (3/448) .
وحمله جمهور الفقهاء على أنهم لم ينووا الإقامة مدة محددة ، بل كانوا ينتظرون متى
يعتدل الجو حتى يسافروا .
وينظر جواب السؤال رقم (60358).
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى :
" من لم يجمع الإقامة مدة تزيد على إحدى وعشرين صلاة ، فله القصر ، ولو أقام سنين ،
مثل أن يقيم لقضاء حاجة يرجو نجاحها ، أو لجهاد عدو ، أو حبسه سلطان أو مرض ، وسواء
غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة ، أو كثيرة ، بعد أن يحتمل انقضاؤها في
المدة التي لا تقطع حكم السفر .
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة ، وإن أتى
عليه سنون . وقد روى ابن عباس ، قال: ( أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض
أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين ) رواه البخاري . وقال جابر: ( أقام النبي صلى الله
عليه وسلم في غزوة تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ) . رواه الإمام أحمد في " مسنده "
. وفي حديث عمران بن حصين ، ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة ثماني عشرة لا
يصلي إلا ركعتين ) رواه أبو داود .
وروي عن عبد الرحمن بن المسور ، عن أبيه ، قال: أقمنا مع سعد بعمان أو سلمان ، فكان
يصلي ركعتين ، ويصلي أربعا ، فذكرنا ذلك له . فقال: نحن أعلم . رواه الأثرم.
وروى سعيد ، بإسناده عن المسور بن مخرمة ، قال : أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام
أربعين ليلة يقصرها سعد ، ونتمها . وقال نافع : أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر
يصلي ركعتين ، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول ... " انتهى . " المغني " ( 3 / 153
- 154 ) .
والله أعلم .