الحمد لله.
نعم ، ثبت عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، أَنَّهُ قَالَ: ( أَرْتَجَ عَلَيْنَا الثَّلْجُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فِي غَزَاةٍ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ) رواه البيهقي في " السنن الكبرى " ( 6 / 174 ) ، ومعنى أَرْتَجَ : دام وأطبق .
وصحح إسناده النووي في " خلاصة الأحكام " ( 2 / 734 ) فقال " رواه البيهقي بإسناد صحيح على شرط الصحيحين " ، وصححه ابن الملقن في " البدر المنير " ( 4 / 546 ) ، والحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 2 / 97 ) والألباني في إرواء الغليل ( 3 / 28 ) .
وقد استدل بهذا الأثر وما ورد بمعناه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن
المسافر يقصر مهما طالت مدة إقامته ما دام لم ينو الإقامة في ذلك البلد واتخاذه
وطنا .
انظر : زاد المعاد (3/448) .
وحمله جمهور الفقهاء على أنهم لم ينووا الإقامة مدة محددة ، بل كانوا ينتظرون متى
يعتدل الجو حتى يسافروا .
وينظر جواب السؤال رقم (60358).
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى :
" من لم يجمع الإقامة مدة تزيد على إحدى وعشرين صلاة ، فله القصر ، ولو أقام سنين ،
مثل أن يقيم لقضاء حاجة يرجو نجاحها ، أو لجهاد عدو ، أو حبسه سلطان أو مرض ، وسواء
غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة ، أو كثيرة ، بعد أن يحتمل انقضاؤها في
المدة التي لا تقطع حكم السفر .
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة ، وإن أتى
عليه سنون . وقد روى ابن عباس ، قال: ( أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض
أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين ) رواه البخاري . وقال جابر: ( أقام النبي صلى الله
عليه وسلم في غزوة تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ) . رواه الإمام أحمد في " مسنده "
. وفي حديث عمران بن حصين ، ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة ثماني عشرة لا
يصلي إلا ركعتين ) رواه أبو داود .
وروي عن عبد الرحمن بن المسور ، عن أبيه ، قال: أقمنا مع سعد بعمان أو سلمان ، فكان
يصلي ركعتين ، ويصلي أربعا ، فذكرنا ذلك له . فقال: نحن أعلم . رواه الأثرم.
وروى سعيد ، بإسناده عن المسور بن مخرمة ، قال : أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام
أربعين ليلة يقصرها سعد ، ونتمها . وقال نافع : أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر
يصلي ركعتين ، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول ... " انتهى . " المغني " ( 3 / 153
- 154 ) .
والله أعلم .
تعليق