أسئلة عن الانتداب في العمل

29-11-2014

السؤال 225434


أ) متى يسمى الانتداب انتداباً ؟ ومن متى تحسب مدته ؟ وهل له مسافة معينة ؟ , وإذا قمت بزيارة مشروع يبعد عن العمل مسافة 160 – 260 كلم لمدة يوم عمل ، أو جزء منه بالسيارة : فهل يحسب لي انتداباً ؟ ب) وإذا قال لي مديري : إذا ذهبت إلى هذه المدينة الخارجة عن مدينتك لمدة يوم أو يومين في الشهر ارفع بطلب 5 أيام انتداب , فهل يجوز ذلك ؟ ج) كلفني مديري بإدارة مشروع يبعد 150 كلم ذهاباً وإياباً عن موقع العمل ، بأن يحسب لي لكل شهر 5 أيام انتداب ، وأن يحسب لي بداية مدة العمل وكأنني أدوام من منزلي إلى العمل الذي يبعد 10 دقائق , أي : أن العمل يبدأ الساعة 8:00 ، فأنا أنطلق من المنزل الساعة 7:50 ، فكذلك بالنسبة للمشروع الجديد ، فلا يتم حساب الوقت الإضافي للمشروع الذي يبعد حوالي 75 كلم عن مقر العمل . والسؤال : هل يجوز ذلك ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
الانتداب هو : الإعفاء من المهام الوظيفية الأصلية لموظف ، وإسناد مهمة أخرى إليه ، مع احتفاظه بحق تقاضي راتبه من الوظيفة الأخرى ، وحق التدرج والترقية في عمله الأصلي .
وتُحسب مدته : منذ بدء التكليف بالمهمة الجديدة .
وليس هناك قاعدة شرعية عامة في أمر الانتداب وضبطه ، ومثل هذا يرجع فيه إلى عرف "أهله" الذين يعرفون مثل ذلك النظام ويتعاملون به ؛ فمتى كان هناك عرف عام ثابت في نظام الوظائف، لما يعد انتدابا ، وما لا يعد انتدابا : فالواجب الرجوع إليه في ضبط ذلك .
ومثل ذلك : لو كان هناك عرف خاص للشركة أو الجهة التي تعمل بها ، فالواجب مراعاة عرفها فيما يعد انتدابا ، وما لا يعد انتدابا .
وسواء في ذلك كان هذا العرف الخاص منصوصا عليه في اللوائح الداخلية للشركة ، أو لجهة العمل التي تتبعها ، أو لم يكن منصوصا عليه في اللوائح ، لكن اطرد عرف الشركة به ، وثبت ذلك عمليا ، بمعرفة من له الحق في إجراء العقد وفسخه ، والمسؤولين عن جهة العمل ، أو أصحابه الأصليين .
وحينئذ : ففي بعض الأعمال : تكون طبيعتها تقتضي مثل هذا التنقل للمسافات المذكورة ، أو أكثر منها ؛ فهل يقال : إنه كلما مشى مثل هذه المسافة ، يحسب ذلك انتدابا ؟!
وإذا لم يكن مثل هذا التنقل مما تقتضيه طبيعة العمل ، فلا يحق ـ أيضا ـ للعامل أن يأخذ ما يسمى "انتدابا" إلا بشرط واضح متفق عليه في العقد ، أو عرف مطرد ، كما سبق ذكره .

ثانيا :
ما ذكره من رفع طلب بـ " 5 " أيام انتداب ، عند كل يوم ، أو يومين .. : لا يجوز للمدير أن يفعله ، بل هو مدير غاش لنفسه ، مضيع لأمانته ، مرتكب لإثم واضح بيِّن ، والواجب عليه أن يتقي الله تعالى في وظيفته ، وأن يحكم بالعدل ، ولا يأكل حراماً ، ولا يُطعم غيره مالاً سحتاً .

وأنت لا يحل لك أن تستجيب لطلبه ، بل الواجب أن ترفع الطلب بعدد الأيام التي باشرت بها العمل منتدَباً ، ولا يحل لك الزيادة عليها بشيء .
وانظر جواب السؤال رقم : ( 46645 ) .

ثالثا :
لا يجوز للمدير أن يحتسب للموظف أيام انتداب ، وهو لم يداومها .
وإذا كان الدوام يبدأ في ساعة معينة ، فلا يجوز التأخر عنها إلا لعذر قاهر ، ويجب الخروج من المنزل قبل موعد الدوام بوقت يمكنه من إدراك الدوام من أوله ، وفي حال الخروج من الدوام فلا يجوز الخروج منه إلا بعد انتهائه ولو استغرق طريق الرجعة وقتاً .
ومن المعلوم المقرر : أن وقت الدوام : إنما يبدأ احتسابه من حين وصول العامل أو الموظف إلى مقر عمله ، وأما الوقت المستهلك في الطريق ، أو المواصلات : فلا اعتبار به في ذلك الحساب ، وإلا لما كان هناك حاجة إلى إثبات حضور الموظف عند حضوره إلى مقر عمله ، كما هو حال الوظائف والأعمال بأسرها .

لكن إذا كان الحال كما ذكر ، من أن المشروع المذكور : بعيد عن موقع العمل الأصلي ، ويحتاج إلى كلفة ومشقة زائدة : فللمدير أن يكافئ الموظف على قيامه بهذه المهمة ، بما تسمح به أنظمة العمل الذي اؤتمن عليه ، فإن كانت أنظمة العمل تسمح ـ صراحة ـ بإضافة أيام انتداب زائدة في مثل هذه الحالة ، أو مكافأة زائدة ، أو احتساب اليوم ، بأكثر من يوم ، أو نحو ذلك من طرق المكافآت التي تعتمدها كثير من جهات الأعمال : فلا حرج في ذلك كله .
وليس له أن يعطيه شيئا ، أو يكافئه به ، لم ينص عليه في العقد ، ولا تسمح به لوائح العمل ، ولا صلاحياته المسموح بها من أصحاب العمل .

والله أعلم .

أحكام الوظائف
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب