الحمد لله.
ثانيا :
ما ذكره من رفع طلب بـ " 5 " أيام انتداب ، عند كل يوم ، أو يومين .. : لا يجوز
للمدير أن يفعله ، بل هو مدير غاش لنفسه ، مضيع لأمانته ، مرتكب لإثم واضح بيِّن ،
والواجب عليه أن يتقي الله تعالى في وظيفته ، وأن يحكم بالعدل ، ولا يأكل حراماً ،
ولا يُطعم غيره مالاً سحتاً .
وأنت لا يحل لك أن تستجيب
لطلبه ، بل الواجب أن ترفع الطلب بعدد الأيام التي باشرت بها العمل منتدَباً ، ولا
يحل لك الزيادة عليها بشيء .
وانظر جواب السؤال رقم : ( 46645 ) .
ثالثا :
لا يجوز للمدير أن يحتسب للموظف أيام انتداب ، وهو لم يداومها .
وإذا كان الدوام يبدأ في ساعة معينة ، فلا يجوز التأخر عنها إلا لعذر قاهر ، ويجب
الخروج من المنزل قبل موعد الدوام بوقت يمكنه من إدراك الدوام من أوله ، وفي حال
الخروج من الدوام فلا يجوز الخروج منه إلا بعد انتهائه ولو استغرق طريق الرجعة
وقتاً .
ومن المعلوم المقرر : أن وقت الدوام : إنما يبدأ احتسابه من حين وصول العامل أو
الموظف إلى مقر عمله ، وأما الوقت المستهلك في الطريق ، أو المواصلات : فلا اعتبار
به في ذلك الحساب ، وإلا لما كان هناك حاجة إلى إثبات حضور الموظف عند حضوره إلى
مقر عمله ، كما هو حال الوظائف والأعمال بأسرها .
لكن إذا كان الحال كما ذكر ،
من أن المشروع المذكور : بعيد عن موقع العمل الأصلي ، ويحتاج إلى كلفة ومشقة زائدة
: فللمدير أن يكافئ الموظف على قيامه بهذه المهمة ، بما تسمح به أنظمة العمل الذي
اؤتمن عليه ، فإن كانت أنظمة العمل تسمح ـ صراحة ـ بإضافة أيام انتداب زائدة في مثل
هذه الحالة ، أو مكافأة زائدة ، أو احتساب اليوم ، بأكثر من يوم ، أو نحو ذلك من
طرق المكافآت التي تعتمدها كثير من جهات الأعمال : فلا حرج في ذلك كله .
وليس له أن يعطيه شيئا ، أو يكافئه به ، لم ينص عليه في العقد ، ولا تسمح به لوائح
العمل ، ولا صلاحياته المسموح بها من أصحاب العمل .
والله أعلم .