الحمد لله.
وقد نص أهل العلم على مسألة شبيهة بهذه المسألة وإن كانت غير مطابقة لها , إلا أنه يمكن ذكرها استئناسا , وهو أن الشك إذا طرأ بعد انتهاء العبادة فلا يلتفت إليه , جاء في " القواعد " لابن رجب (1 /340) : " إذَا شَكَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْعِبَادَاتِ فِي تَرْكِ رُكْنٍ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَلْتَفِتُ إلَى الشَّكِّ ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ عَدَمَ الْإِتْيَانِ بِهِ ، وَعَدَمَ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ ، لَكِنَّ الظَّاهِرَ مِنْ أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ لِلْعِبَادَاتِ : أَنْ تَقَعَ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ ، فيرجح هَذَا الظَّاهِرُ عَلَى الْأَصْلِ " انتهى .
والظاهر أيضا في أمر الزواج
أن المأذون يقوم بإجراءات عقد النكاح , فيعمل بهذا الظاهر .
فإذا انضم إلى هذا أن جميع من سألتهم أخبروك أن المأذون قد لقنكما الصيغة : تأكد أن
ما تعاني منه من باب الوساوس التي حقها أن تطرح ، ولا يلتفت إليها .
والله أعلم .