الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

لا يتذكر أن المأذون لقن أباها الإيجاب ولا لقنه القبول

182964

تاريخ النشر : 02-11-2012

المشاهدات : 11777

السؤال


أودأن توضحوا لي بتفصيل هذه المسألة : أنا متزوج منذ 8 أشهر ، وقد كنت خطبت الفتاة بطريقة شرعية ، والحمد لله أهلها ملتزمون ، وبعد أسبوع من ذالك قررنا الزواج ، بعد إبلاغي لأبيها بأنني أريد أن أعقد على ابنته ، فنسقنا وذهبنا إلى مكتب العدول المأذون وهما عدلان ، وهما اللذان يقومان بالعقد ، فدخلنا أنا والفتاة وأبوها وأخوها الكبير البالغ طبعا ، وجلسنا ننتظر ، ثم قدمنا بعض الوثائق ، مثل بطاقة التعريف ، ودفعنا رسوم الخدمة ، مع العلم أن المكتب هو غرفة كبيرة ، وكنا جالسين مع بعض ، ثم نادى المأذون زوجتي وقال : لها هل أنت راضية وقابلة ؟ فقالت : نعم ، ثم أمرها بالتوقيع ، وأنا لا أتذكر : هل سألني ؟ ولكن أنا أيضا وقعت ، وكل هذا مع حضور أخيها الذي كان يتواجد بقربنا ويسمع ، وأبوها كان يتواجد على بعد ثلاثة أمتار ، ولا أذكر هل سمع كلام المأذون ؟ وأيضا المأذون لم يسأل أباها ولا أخاها شيئا ، على ما أذكر ، ولكن كانا يتابعان معنا ، وأيضا سأل المأذون زوجتي عن قيمة المهر فكتبه على حسب الاتفاق ، ثم في العقد مكتوب أنه تلقى المأذونان صاحبي المكتب الإذن بالزواج ، وأنه تم بموافقة والد البنت وبرضاها الخ ، ولكن على ما أذكر لم يكن موجودا إلا مأذون واحد .

سؤالي :
هل أخو زوجتي والمأذون يمكن اعتبارهما شهودا ، مع العلم أنه لم يكتب اسم أخيها ، بل كتبوا اسم المأذون الثاني الذي لم أذكر أنه كان حاضرا ؟ وهل عدم سؤال المأذون لوالد زوجتي ولي أنا ، لحصول صيغة القبول يجزئ أم لا ؟ هل هذا عقد صحيح مع العلم أن مكتب العدول مشهور وكثير من الناس يعقدون فيه ؟ علما بأن زوجتي حامل الآن ، وأنا موجود بالسعودية وهي بالمغرب .

الجواب

الحمد لله.


أولا :
المقصود من الشهادة في النكاح ، الشهادة على العقد ، أي سماع الإيجاب من ولي المرأة أو ممن يقوم مقامه كالوكيل ، وسماع القبول من الزوج أو ممن يقوم مقامه. ولو كُتب الإيجاب والقبول ، وكان الشاهد أصمّ مثلا فشهد على المكتوب أثناء العقد ، صحت شهادته ؛ لقوله تعالى : ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) فإذا وصل العلم للشاهد كفى . "الشرح الممتع" (5/162).
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن إعلان النكاح وإشهاره ، ومعرفة الناس به ، يغني عن الشهادة الخاصة ، بل هو أقوى منها ، وينظر : سؤال رقم (112112) .
وعليه فإذا حصل الإعلان بالنكاح ، فلا يضر عدم وجود الشاهدين أو أحدهما .
على أنا نقول : إن حضور المأذون ، وأخ الزوجة ، تحصل بهما الشهادة .
وقد منع بعض الفقهاء شهادة الأصول كأب الزوجة ، والفروع كابن الزوجة ، ولم يمنعوا شهادة إخوانها ، والصحيح أنه لا يمنع أحد من هؤلاء ، وينظر : سؤال رقم (118856) .
والحاصل : أن الشهادة على النكاح متحققة في مسألتك .
ثانيا :
ما ذكرته من أن المأذون لم يسأل أباها أو أخاها شيئا ، قد يكون مما نسيته ، فإن الأصل أن يلقن المأذون والد الزوجة ليقول : زوجتك ابنتي فلانة ، وهذا ما يسمى بالإيجاب ، وأن يلقنك القبول ، وهو قولك : قبلت الزواج من فلانة .
ولو وقع النكاح بصيغة أخرى وألفاظ أخرى تدل على النكاح ، فلا حرج ، وينظر : سؤال رقم (131337) .
لكن إن تم العقد بغير صيغة ولا تلفظ من الولي ومنك ، فالعقد لا يصح ويلزم تجديده ، لكن عليك التأكد من ذلك .
وفي حال تجديده : لا يلزم أن يكون في مكتب العدول ، أو بحضور مأذون ، وإنما هو تجديد شرعي : يلزم فيه فقط حضور الولي ، أو وكليه ، وحضور الزوج ، أو وكيله ، مع شاهدين من العدول ، ويتم العقد بصيغة الإيجاب والقبول ، من دون تغيير شيء في الأوراق الرسمية التي سبق تسجيلها في العقد الأول .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب